+A
A-

اسقاط مكافأة نهاية الخدمة للعامل الهارب على طاولة النواب

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة لتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن تعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2012م.

ويتضمن الاقتراح عدم استحقاق العامل، وبضمنه خدم المنازل ومن في حكمهم، مكافأة نهاية الخدمة في حال تركه العمل، بالمخالفة لشروط تصريح العمل.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للاقتراح على الاسهام في تقليل حالات انقطاع العمال، وبالأخص خدم المنازل ومن في حكمهم، عن العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل.

حفظ حقوق طرفي العمل، ورفع مستوى الالتزام بين العامل ورب العمل، وتشجيع الاستثمار في مختلف الأنشطة، وانتعاش السوق بزيادة الاستثمار، وتقليل نسب العمالة السائبة، والحد من نسب الجرائم المرتكبة، خصوصاً من قبل خدم المنازل، ومن في حكمهم.

وأشارت مرئيات وزارة العمل الى أن تطبيق الاقتراح بقانون في صيغته الأصلية قبل التعديل يؤدي إلى التمييز بين فئات العمال والتفرقة بينهم، الأمر الذي يحظره الدستور والتشريعات النافذة حيث ينصب جوهر التعديل على سقوط حق خدم المنازل، ومن في حكمهم، في مكافأة نهاية الخدمة عند تركهم العمل، دون إخطار صاحب العمل، وكونهم محلا للعقاب بالغرامة المالية عند هروبهم دون وجود مبرر.

وأضافت " سيؤدي تطبيق المقترح إلى فتح باب تحايل أصحاب العمل للتملص والتخلص من التزامهم بتأدية مكافأة نهاية الخدمة إلى خدم المنازل ومن في حكمهم".

وتابعت وزارة العمل" لا يضع التعديل المقترح اعتباراً لمدة عمل خدم المنازل مهما طالت أو قصرت، كما إن تضمين الغرامة المالية على خدم المنازل ومن في حكمهم في قانون العمل غير مقبول من الناحية القانونية، حيث لا ينظم قانون العمل في القطاع الأهلي تصاريح العمل، وإنما ينظم علاقة العمل القائمة بين صاحب العمل والعامل".