+A
A-

منع تركيب أي معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها

أصدر الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية،  القرار رقم ( ١٦٦) لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٤م الصادرة بالقرار رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٥م.

وأشارت المادة الأولى منه بأنه تضاف مادتان جديدتان برقمي (۹) مكرراً و (۲۳) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (۲۳) لسنة ۲۰۱٤م الصادرة بالقرار رقم ( ١٥٤) لسنة ٢٠١٥م، نصاهما الآتيان:

مادة (۹) مكرراً : لا يجوز تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها، أو التعديل على نظام العادم أو المحرك أو الأنظمة التابعة لهما بأي شكل من الأشكال - سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة - بما من شأنه التسبب في إصدار أصوات مزعجة أو ضجيج أو أصوات انفجارات متتالية أو ما يماثلها من أصوات أو زيادتها بخلاف ما هو على طبيعة المركبة أو أصول تصنيعها.

مادة (۲۳) مكرراً : على قائد المركبة الالتزام بقيادة المركبة بصورة آمنة ولا يجوز الانحراف المفاجئ أو التخطي بالمتكرر بين المركبات أو القيادة بتهور بصورة تعرض مستخدمي الطريق للخطر أو مضايقتهم.