+A
A-

حجز المركبات 60 يومًا عقوبة تخطي السيارات وإصدار الأصوات المزعجة

أصدر معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية القرار رقم (165) لسنة 2023م تعديل بعض أحكام القرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات.

ونص القرار بمادته الأولى بأنه" تحل عبارة ستين يوماً محل عبارة ثلاثين يوماً الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم (68) لسنة 2016م بشأن حالات وشروط حجز المركبات.

ونص بمادته الثانية بأنه" يُضاف بندان جديدان برقمي (٣٥) و (٣٦) إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم (٦٨) لسنة ۲۰۱٦ بشأن حالات وشروط حجز المركبات، نصاهما الآتيان:

٣٥- تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها ، أو التعديل على نظام العادم أو المحرك أو الأنظمة التابعة لهما بأي شكل من الأشكال - سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة - بما من شأنه التسبب في إصدار أصوات مزعجة أو ضجيج أو أصوات انفجارات متتالية أو ما يماثلها من أصوات أو زيادتها بخلاف ما هو على طبيعة المركبة أو أصول تصنيعها .

٣٦- عدم الالتزام بقيادة المركبة بصورة آمنة أو الانحراف المفاجئ أو التخطي المتكرر بين المركبات أو القيادة بتهور بصورة تعرض مستخدمي الطريق للخطر أو مضايقتهم.