هل يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجته؟
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامية زهرة حسين:
السؤال: ماذا عن أحقية الزوج في رفع دعوى طلاق للضرر ضد شريكة حياته؟
- المحامية زهرة حسين:للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نعرف في البداية: ما المقصود بالطلاق للضرر “وهو أن تطلب الزوجة من المحكمة تطليقها من زوجها؛ لتضررها منه واستحالة العشرة معه”، ويكمن ذلك بأسباب عدة ومنها:
1. للتعدي بالضرب.
2. للهجر.
3. لعدم الإنفاق.
4. لسوء العشرة.
5. لسجن الزوج.
6. لغياب الزوج.
وإن طلب الطلاق للضرر هو حصر للزوجة دون الزوج، حيث نصت المادة 98 من قانون الأسرة البحريني رقم 19 لسنة 2017 على أنه:
في طلب التطليق للضرر والشقاق
أ) للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين.
ب) للزوجة طلب التطليق إذا هجرها زوجها كليا وتركها معلقة بدون عذر.
ج) على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
د) إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتطليق.
وبناء على المادة سالفة الذكر فإن الزوجة فقط تستطيع طلب التطليق للضرر دون الزوج.
