+A
A-

"الشورى" يتجه لإلغاء سند براءة المغتصب بعد الزواج من ضحيته

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قاون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ولفتت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى أن مشروع القانون يتألف – فضلاً عن الديباجة – من مادتين حيث نصَت المادة الأولى على إلغاء نص المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والتي تنص على أنه " لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة - المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء على العرض - إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية." في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتدارست اللجنة مشروع القانون مع المستشار القانوني للجنة، وممثلي كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وعدد من الجهات إضافة إلى قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.
وأكدت أن كافة الجهات ذات الصلة بمشروع القانون قد توافقت على رأي واحد وهو الموافقة على إلغاء نص المادة (353) من قانون العقوبات حيث ارتأت مذكرة رأي الحكومة الموافقة على مشروع القانون لعدة أسباب ومنها إن الإبقاء على المادة من قانون العقوبات يجعل من يرتكب جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب ولاتساق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه المادة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، إذ أن المادة (353) من قانون العقوبات - المقترح إلغاؤها -  لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية الملاءمة للمرأة من هذه الجريمة، وأن المجلس الأعلى للمرأة قد اكد أن نص المادة يتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومبدأ حرية الإرادة والرضا بالزواج دون أي إكراه أو عيب يشوب الرضا، الأمر الذي يستدعي إلغائها وعدم الاكتفاء بتعديلها.