+A
A-

براءة موظف من عقوبة الحبس 10 سنوات وعدم إلزامه بردِّ ما اختلسه من مقر عمله

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة المتهم المنسوب اليه اختلاس منقولات مملوكة لشركة خاصة وجدت في حيازته بسببب عمله، جاء ذلك بعد ماتقدمت المحامية ندى علي الرياشي بدفاعها عن موكلها المتهم، والذي بينت من خلال مرافعاتها ان النيابة العامة قد استندت بإتهامها موكلها المتهم على التعديل الحديث الوارد على قانون العقوبات بواقعة الاختلاس في القطاع الأهلي والمعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات مع إلزام الجاني برد الشيء المختلس حال ثبوت الإدانة.
حيث ان القانون سالف بيانه جاء لردع الجاني المدان في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي بأن يعاقبه بالحبس لمدة تصل الى عشر سنوات وعلاوة على ذلك يقضي بإلزامه أيضاً برد المال المختلس، وفي ذلك أشادت الرياشي بما  جاء في هذا القانون والذي سد الفراغ التشريعي السابق كما أن القانون جاء ليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017م.
في حين ان النص لا ينطبق على الواقعة المنظوره امام المحكمة كون ان النزاع بين الشركة المجني عليها والمتهم هو نزاع مدني - بحسب ماجاء في أوراق الدعوى تفصيلاً – كما أن الأدلة غير كافية على ادانة المتهم .
كون أن الأدلة القولية تقتضي البحث والدراسة للاقتناع بها ويجب أن تأيد بأدلة أخرى مستقلة و يقينية به وجوهرية تؤكدها وتساندها وإلا أصبحت الرواية مرسلة وعارية ومجردة من الدليل الصحيح، وكانت أوراق الدعوى قد افتقدت للدليل اليقيني على ارتكاب المتهم للجرم المنسوب اليه.
وكان من المقرر أن المتهم  ليس مكلفاً بأن يثبت براءته حيث أن أصل البراءة مفترض في كل متهم فقد ولد الإنسان حراً ومطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ولم تنزلق قدماه إلى شر ولم تتصل يده بجور أو بهتان وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق وعن بصر و بصيرة ولا يكون ذلك ألا إذا أدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه فصار باتاً.
فيجب على محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية الأدلة مدام أنها قد داخلتها الريبة و الشك في عناصر الإثبات كون المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن و الاحتمال.
واختتمت المحامية ندى الرياشي مرافعتها بخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل مادي لادانة المتهم مما يوجب القضاء له بالبراءة، وبناء عليه انتهت المحكمة في حكمها الى القضاء ببراءة المتهم من الجرم المنسوب اليه.