+A
A-

ورثنا عقاراً واتفقنا على بيعه عدا أخي... ما الحل؟

السؤال: ورثت أنا وإخواني عقاراً واتفقنا على بيعه إلا أن أحدهم وهو قاطن به رفض بيعه فما الحل؟

- المحامي خالد الدوسري: يقوم أحد الورثة من الإخوة سواء منفردا أو بتوكيل عن باقي الورثة باختصام الرافض الخروج من المنزل أو الرافض للقسمة من خلال رفع دعوى قضائية في مواجهته و يتم أيضا اختصام الجهات ذات العلاقة مثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري وجهاز التخطيط العمراني لمعرفة والوقوف على كون ذلك العقار صالحا للتقسيم لكل وريث أن ياخذ حصته أو بيبع العقار في المزاد العلني.
ويسبق ذلك إجراءات يجب أخذه بعين الاعتبار حيث لا يصح نظر الدعوى دون تلك الإجراءات وهي باللجوء إلى مثمنين عقاريين معتمدين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بتثمين العقار وتحديد جميع معالمه من مساحة وحالة البناء والقيمة السوقية لذلك المبنى، ثم يتم رفع الدعوى لدى المحكمة الصغرى المدنية المختصة، حيث تقوم بإحالة ملف الدعوى لأخذ الرأي الفني من قبل هيئة الفرز والمعينة بقرار وزاري من قبل وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، حيث يكون مهمتها تحديد ما إذا كان ذلك العقار قابلا للقسمة من عدمه ورأيها في سعر التثمين والأمور الفنية الأخرى، حيث أن تلك الآراء السابقة ذكرها ليست ملزمة للمحكمة، فللقاضي وحده أن يصدر حكمه بناء على القانون وما يطمئن إليه وجدانه، ولا ضير أن يتم استئناف الحكم في حال عدم ارتباط أي من الخصوم في هذا الحكم واللجوء إلى محكمة الاستئناف، ثم محكمة التمييز.
وفي حال ارتضائهم للحكم الصادر من المحكمة يتم أخذ الصيغة التنفيذية للحكم وتنفيذه أمام محكمة التنفيذ، وذلك سواء في حال التقسيم و فرز الحصص المشاعة أو بيع العقار واستلام كل ذي صاحب حقه حقه، وفق الأنصبة الشرعية التى تصدر بموجب الفريضة الشرعية للورثة.
وهنا ننوه بأن المستندات المطلوبة الخاصة بدعاوى الفرز هي الفريضة الشرعية، والبطاقات الذكية للورثة، وثيقة العقار، والتثمين من قبل المثمنين العقاريين المعتمدين.
وذلك جميعه ينطبق على كافة دعاوى الفرز سواء إن كانت رضائية من قبل الورثة بالاتفاق أو من عدمه، و دائما ما ننصح باللجوء إلى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه ولا تثار في المستقبل أي إشكالات أو مشادات بين الورثة ، كما أن اللجوء إلى القضاء هو تصرف حضاري راق ينم عن وعي المتخاصمين، ولا يفوتنا أن نذكر ما تشهده المملكة من قفزات في سرعة البت في القضايا وخلق بيئة قضائية صحية وسرعة البت بالإجراءات، كما أن للوساطة المدنية دورا كبيرا في تحديد مسار العدالة الناجزة واختصرت الكثير من الوقت والجهد على المتقاضي.
وحيث تنص المادة (790/أ) من القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم 19 لسنة 2001 على أنه: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بمقتضى تصرف قانوني.
كما جاء أيضا بنص المادة رقم (793) من ذات القانون المدني والتي تنص على أنه: ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إذا كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
وحيث إن المدعي وفقا للقانون فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب حصته في العقار سالفي الذكر بمعرفة هيئة الفرز والتي تنتدبها المحكمة مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بالفرز.