الأوقاف السنية تسترد حقوقها بأكثر من 800 ألف دينار
أفادت وكيلة المدعية (الأوقاف السنية) المحامية مها جابر "البلاد" أن المحكمة الكبرى المدنية الثانية حكمت بإلزام المدعى عليهما الأول والثالثة(شركة عقارية ) بتأدية مبلغ 381581,245 دينار وفائدة تأخير بواقع 2%، و مبلغ 430663,496 دينار فائدة قانونية 2% من تاريخ المطالبة القضائية في 27/12/2020، وبالمصاريف ومبلغ 2000 دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات إضافة إلى إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليهما الأول والثالثة.
وأوضحت أن وكيلة المدعية أقامت الدعوى وطلبت الحجز على كافة الحسابات الشخصية والعقارات المملوكة للمدعى عليهم الأول والثانية والثالثة والحجز على مقدار حصصهم في الشركات المساهمين والشركاء فيها في حدود مبلغ المطالبة البالغ قدره 812244,741 دينار بحريني بالاضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها.
وذكرت المحامية جابر أنها طلبت في الموضوع الحكم بالآتي :إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي بالتضامن والتضامم مع المدعى عليهما الثانية والثالثة مبالغ قدرها 812244,741 دينار بالاضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها وذلك على سند من نص الفقرة الخامسة من المادة رقم 18 مكرر من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون رقم 50/2014 و إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة للدعوى الماثلة، مع إلزامهم بالفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام .
وأشارت موكلة الاوقاف السنية إلى أن المدعية تحصلت بعام ٢٠١٥ على حكم صادر في دعوة متقابلة من المحكمة الكبرى المدنية الأولى ضد المدعى عليها الثالثة ( شركة عقارية)، وجاء منطوق الحكم على النحو التالي: في موضوع الدعوى: بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية شيكات عدة وقيمة كل منهم 22000 دينار والمسحوبين على أحد البنوك والزامها بالمصروفات بينما في موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليها الثالثة بأن تؤدي للمدعية (المدعية في الدعوى الماثلة) مبلغ 374000 دينار وإلزام المدعى عليها الثالثة بالمصروفات في حدود ما قضى به مع إجراء المقاصة في مقابل أتعاب المحاماة.
كما أوضحت أن المدعية في الدعوى الماثلة ( المحكوم لصالحها في الدعوى المتقابلة) قامت بفتح ملف تنفيذ ضد المحكوم ضدها في الدعوى المتقابلة(الشركة)مشيرة إلى أن الملف قيد لدى محكمة التنفيذ ولم تسدد المنفذ ضدها ( المدعى عليها الثالثة في الدعوى الماثلة ) أي أموال في ملف التنفيذ وعليه أضحت جملة الأموال المحكوم بها لصالح المدعية في ذمة المحكوم عليها والمدعى عليها الثالثة في الدعوى الماثلة ( الشركة) طبقاً للأحكام القضائية النهائية سالفة البيان مبلغ إجمالي قدره 812244,741 دينار بحريني مضاف إليهم المصاريف المقضي بها في الحكمين.
وأرجعت المحامية جابر تلك المديونية المشغول بها ذمة الشركة المدعى عليها الثالثة لمصلحة الأوقاف السنية بموجب الأحكام القضائية النهائية إلى تخلف المدعى عليها الثالثة عن دفع إيجارات بنايتين مملوكتين للمدعية والمستأجرتين من المدعى عليها الثالثة بموجب عقدي الإيجار الأصلي المؤرخ في 9/6/2002 والتكميلي المؤرخ في 15/12/2015.
وأوضحت أن الاوقاف السنية قد شرعت في تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين لصالحها بموجب ملفي التنفيذ سالفي الييان، إلا أنه قد تبين لاحقاً عجز المدعى عليها الثالثة عن تنفيذ تلك الأحكام، كما تبين أن الشركة ليس لديها أي أصول سائلة أو منقولة أو عقارية يمكن التنفيذ عليها، الأمر الذي دفعها لرفع دعواها بطلب نقل تبعة الالتزام المحكوم به على المدعى عليها الثالثة بلائحة الدعوى وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إلى الشركاء والمؤسسين لها وهما المدعى عليهما الأول والثانية على سند من نص المادة رقم 18 مكرر من القانون رقم 50/2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم 21/2001 ، والتي تنص على :
((يكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد – بحسب الأحوال – مسئولاً في جميع أمواله الخاصة عن اية أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير في أي من الحالات الآتية:
5 – إذا تسبب في ترتيب إلتزامات على الشركة رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الإلتزامات وقت إستحقاقها أو كان ترتيب تلك الإلتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم .
9 – إذا لم يتصرف تصرف الشخص المتبصر في مثل هذه الظروف)).
