+A
A-

“الداخلية”: 60 دينارا لإصدار تأشيرة التدريب

نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار لوزارة الداخلية رقم 136 لسنة 2022 ينص على تعديل البند 67 من الجدول المرافق للقرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الادارة العامة للجنسية والجوازات و الإقامة.
وتضمن القرار رسم إصدار تأشيرة إلكترونية عن طريق الإدارة متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد و لمدة مماثلة بقيمة 60 دينارا.
و فيما يلي نص القرار:
المادة الأولى 
يستبدل بنص البند 67 الوارد في الجدول المرافق للقرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية و الجوازات والإقامة النص الموضح بالجدول الآتي:
 إصدار تأشيرة إلكترونية عن طريق الإدارة متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ولمدة مماثلة.
المادة الثانية 
على وكيل الوزارة لشؤون الجنسية و الجوازات و الإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.