+A
A-

رفض تعويض لورثة لمضي أكثر من 3 سنوات على صدور الحكم الجنائي

قضت المحكمة الكبرى المدنية بسقوط الخصومة في دعوى طلب التعويض عن المسؤولية التقصيرية المدنية التي طالب فيها ورثة المتوفى عن التسبب بالخطأ في وفاة مورثهم تجاه المشرف على المشروع وإحدى الشركات العاملة في مقاولات البناء.
 وذلك على سند من القول في مجمله إن مورث المدعين المتوفي كان يعمل مع الشركة المدعى عليها في العام 2009 بموجب عقد عمل، وإن الأخيرة (المدعى عليها) لم يتخذوا إجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها في قانون العمل، وطالبوا تعويضًا لذلك بإلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ وقدره 40,000 (أربعون ألف دينار بحريني) شاملا التعويض الموروث والأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الورثة والفوائد القانونية بواقع 10 %.
وأصدرت المحكمة المدنية قرارا بوقف الدعوى (تعليقًا) لحين الفصل في الدعوى الجنائية وتقديم حكم نهائي بات في العام 2014، إلا أن المدعين تقاعسوا عن تقديم الحكم الجنائي الصادر في العام 2012. وفي العام 2021 تقدم المدعون بطلب السير في إعادة الدعوى من الوقف وتم تبليغ المدعى عليهم بحضور جلسات المحاكمة.
وعليه تقدم المحامي محمد العثمان، الذي مثل المدعى عليه، بمذكرتين دفع في مجملهما، أولًا: انقضاء 5 سنوات على آخر إجراء صحيح فيها بموجب نص المادة 173 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. وثانيًا: عدم سماع الدعوى لمضي أكثر من 3 سنوات على صدور الحكم الجنائي. وثالثًا: بسقوط الخصومة وفقًا لنص المادة 169 من قانون المرافعات، طالبًا في ختام مذكرته بسقوط الخصومة وعدم سماع الدعوى لمضي المدة ورفضها.
وعليه قضت المحكمة بسقوط الخصومة وألزمت المدعين بالرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. وأشار المحامي العثمان إلى ضرورة الانتباه إلى المدد القانونية التي نصت عليها القوانين خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.