+A
A-

الحكومة للنواب: مشروع قانون لتحديد خدمات "الإسكان" لذوي الدخل المحدود" مكرر

طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون بتعديل المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٦ في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وذلك لتوفر الغاية المرجو تحقيقها منه.ويهدف المشروع بقانون إلى توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، واستغلال كافة الموارد المتاحة لخدمة الملف الإسكاني، وضخ إيرادات جديدة من خلال استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الإسكانية ويتألف مشروع القانون - فضلا عن ديباجته - من مادتين تضمنت المادة الأولى استبدال المادة رقم (١) من المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٦ في شأن الإسكان لتصبح على النحو:

تتولى وزارة الإسكان توفير المساكن وكل ما يتعلق بشئون الإسكان لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وتتول بوجه خاص ما يلي:

  1. إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير.
  2. إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة.
  3. استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٢ بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

من جهتها أوردت الحكومة في ردها على الاقتراح بقانون ضرورة وضع التعديلات الواردة على المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٦ في شأن الإسكان في صيغة مشروع قانون واحد ،مفيدة أنه سبق لمجلس النواب أن أصدر قراره رقم (٨) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ إحالة الاقتراح بقانون للحكومة باستبدال المادة رقم (١) من المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٦ في شأن الإسكان لتكون على النحو التالي:

وأفادت ان  وزارة الإسكان  تتولى إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، وتلتزم الوزارة عند تنفيذ المشاريع الإسكانية بأن لا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدة السكنية عن (٢٥٠) مترا مربعا لكل وحدة، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقا لأحكام هذا القانون.

وأضافت كما سبق لمجلس النواب التقدم باقتراح بقانون للحكومة بخصوص استبدال المادة رقم (٤) من ذات المرسوم بقانون لتكون على النحو التالي:  

ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذا لهذا القانون، كما يحدد فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية، على أن تمنح جميع هذه الفئات الحق في التقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك. ومازال هذا المشروع تحت نظر الحكومة وسوف يحال لمجلس النواب الموقر قريبا.

وأكدت ان هذه التعديلات قد وردت جميعها على المرسوم بقانون رقم (. ١) لسنة ١٩٧٦ في شأن الإسكان و إنه يكون من المناسب ضمها في صيغة مشروع قانون واحد.

وبيت الحكومة انه يجب أن تتم صياغة مشروع القانون بانتقاء عبارات محددة ومباشرة ودقيقة وفارقة وعدم اللجوء لاستخدام عبارات فيها من العمومية ما يجعل النص القانوني غير واضح ولا صريح ويثير لبسا في التطبيق العملي.

كما أكدت انه توافر الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون تضمن مشروع القانون الماثل في البند(١) و(٢) من المادة الأولى منه ذات الأحكام الواردة في نص المادة رقم (١) من المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٦ في شأن الإسكان والمتمثلة في قيام وزارة الإسكان بإنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين سواء عن طريق التمليك أو التأجير ، واقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء، أو إصلاح مساكن قائمة ، ثم منح وزارة الإسكان اختصاصا جديدا بموجب البند رقم (٣) من ذات المادة تمثل في استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحديد الأهداف الإسكانية ، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٢ بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وهذه الإضافة بموجب البند رقم (٣) سالفة الذكر لم تأت بحكم جديد وتعد في مجملها تكرارا لما ورد في المرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه.