+A
A-

بحرينية تخلع زوجها العاجز وتستقل بمنزل الزوجية

قضت المحكمة الصغرى الشرعية بثبوت حضانة ابنتين (7 سنوات) لوالدتها لأحقيتها بذلك وإلزام والدهما بنفقة شهرية 100 دينار ومثلهما مرتين في السنة كسوة للعيدين ومرة للقرطاسية، كما ألزمت المحكمة الوالد بتهيئة بيت الزوجية السابق للأم وابنتيها حتى يتمكن من توفير مسكن للحضانة وألزمته بدفع 5 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل قال المحامي عبدالله السليمان أن موكلته الشابة لم تجد مناصا للخلاص من علاقتها الزوجية التي استمرت فيها معاناتها 10 سنوات إلا بخلع زوجها الذي كان يرفض تطليقها ،حيث عانت معه طيلة تلك السنوات الامرين، وأصابها منه الضرر الجسيم، وتنحصر تلك الأضرار بضرر عدم الإنفاق عليها، ومعاناة الزوج من الضعف الجنسي وعدم القدرة على الانجاب، مما اضطرها للخضوع لعمليات التلقيح الصناعي للإنجاب، ومع تفاقم الضرر عليها اضطرت للعمل للإنفاق على نفسها وعلى ابنتيها، حيث تنصل الاب من الانفاق وأصبح يتكل عليها بكل شي على الرغم من أنه يعمل ولديه راتب.

و تابع مع تراكم كل تلك الأضرار ونفاذ صبر الزوجة و مع عدم مبالاة الزوج  الذي كان يرفض الإنفاق وكذلك يرفض الخضوع للعلاج، مما دفعها لطلب الخلع وتقديم عوض الخلع له مبلغاً قدره 2000  دينار، حيث تمسك الزوج باسترداده كمقابل للخلع، حيث أن الخلع يكون مقابل عوض تبذله الزوجة للزوج بما لا يزيد عن المهر.

واكمل ان الاب استمر بعد الخلع بالتهرب من التزاماته الشرعية تجاه ابنتيه ، فقامت الأم برفع دعوى شرعية أخرى بطلب النفقة للبنتين وبتوفير مسكن للحضانة، وقد طالبت أن يكون المسكن هو مسكن الزوجية السابق كونه مسكن ملائم ومكون من ثلاثة طوابق، وخصوصاً أنها من ساهمت بتأثيثه من مالها الخاص، فدفع الزوج بالرفض من أن يمكنها من المسكن وعرض أن يعطيها بدل سكن.

وقال المحامي رفضنا عرض الاب  وتمسكنا بأن يكون مسكن الحاضنة هو مسكن الزوجية السابق، وخصوصاً أن طلب الأم متوافق مع نصوص قانون الاسرة، والذي ينص في المادة 91 منه على "‌للحاضنة التي لا مسكن لها أن تسكن مع المحضون في مسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكناً مستقلاً مناسباً مجهزاً لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة..."، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز البحرينية في العديد من الأحكام الشرعية بمنح الزوجة الخيار بين الاستقلال بالمسكن السابق او المطالبة بأجرة مسكن، وأنه يكفي ألا يهيئ والد المحضون مسكن للحاضنة لكي تستحق المسكن السابق.

وذكر ان المحكمة الشرعية استجابت لطلب الام وقضت بإلزام المدعى عليه أن يُمكنها من منزل الزوجية السابق بأن تقيم فيه مع المحضون طول فترة الحضانة، وإلزام المدعى عليه بالخروج من المنزل كونه أصبح اجنبياً عن المدعية لانتهاء العلاقة الزوجية بينهما، وبالإضافة لذلك قضت المحكمة لها أيضاً بنفقة شهرية لبناتها منه مع كسوة العيدين ونفقة المدارس.