+A
A-

"الكبرى العمالية" ترفض تعويض مدير أجنبي عن إنهاء عقد عمله جراء جائحة كورونا

أقام مدير أجنبي دعوى عمالية ضد إحدى الشركات العاملة في مملكة البحرين طالباً في ختامها إلزام الشركة بتعويضه عن الفصل التعسفي بمبلغ وقدره ٧٠١٢٥ دينار ، وتعويضه عن الأجور المخصومة من راتبه خلال الثلاث الأشهر الأولى بداية تفشي وباء جائحة كورونا بمبلغ وقدره ٩٥٦٥ دينار، وذلك بالإضافة إلى مكافئة نهاية الخدمة وبدل رصيد الاجازات المتبقي بمبلغ وقدره ٩٠٠٦ دينار.

هذا وقد دفع المحامي محمد جاسم الذوادي محامي الشركة بمشروعية إنهاء عقد عمل الموظف وعدم استحقاقه لأي تعويض نظراً لعدم تعاون الموظف والتزامه بالاجراءات المتخذة من قبل الشركة للحد من الخسائر التي لحقت بها جراء تفشي وباء كورونا، ونظراً لاتفاق الطرفين صراحة في عقد العمل المبرم بينهما على أحقية الطرفين في فسخ عقد العمل بشرط اخطار الطرف الآخر قبل شهر واحد من تاريخ الإنهاء المطلوب، ونظراً لعدم التزام الموظف بأداء الالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل، وتراخيه في تنفيذ الأوامر والطلبات.

كما اكد الذوادي على أحقية الشركة في خصم نصف راتب الموظف الشهري عملاً بنص المادة ٤٣ من قانون العمل، حيث ان عقد العمل نص صراحة على ان مقر عمل المدعي في فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية، ونظراً للإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة في المملكة تم إغلاق منفذ جسر الملك فهد ولم يتمكن المدعي من مباشرة أعماله المتفق عليها في عقد العمل بعد ان ماطل في السفر خلال فترة المهلة الممنوحة للسفر، فضلاً عن عدم التزام الموظف بالعمل على النحو المطلوب في مقر الشركة بمملكة البحرين، مما يحق معه للشركة خفض الراتب بمقدار النصف عملاً بنص المادة سالفة الذكر.

هذا وقد خلصت المحكمة في حكمها الى انه وحسب الثابت في خطاب إنهاء عقد العمل انه صدر بارادة حرة سليمه من قبل الشركة فإنه يرتب آثاره دون الحاجة لموافقة الموظف،  وان الشركة استندت في ذلك الى رفض الموظف لتخفيض راتبه للنصف عملا بنص المادة ٤٣ من قانون العمل دون مبرر، الامر الذي يكون معه رفض الموظف لقرار خفض الراتب رغم قانونيته مبررًا لإنهاء عقد العمل وعدم استحقاقه لأي تعويض، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض عن إنهاء عقد العمل.

وحيث ان المحكمة خلصت سابقاً الى مشروعية قرار خفض الراتب عملا بنص المادة ٤٣ من قانون العمل، وهو ما تقضي معه برفض طلب الأجور المخصومة عن الفترة المطالب بها، كما قضت برفض طلب تذاكر السفر نظراً لالتحاق المدعي بالعمل لدى رب عمل اخر.

واستناداً لما سبق قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدي للمدعي اجمالي مبلغًا وقدره ٨٦٢٦ دينار مقابل مكافئة نهاية الخدمة وبدل رصيد الاجازات المستحقة وفرق الراتب المستحق ومنحه شهادة خبرة ورفض باقي الطلبات، وإلزام الطرفين بالمناسب من مصروفات وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة.