تشريعية النواب توافق على إصدار قانون المحاماة
اوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المُقدَّم من مجلس الشورى الموقر.
يتألَّف مشروع القانون -فضلاً عن ديباجته- من ثلاث مواد إصدار، و(79) مادة موضوعية، موزَّعة على قسمين، تضمَّن القسم الأول المواد من (1) إلى (72)، وُزّعت على ستة أبواب، حيث تضمَّن الباب الأول أحكاماً عامة، ونظَّم الباب الثاني جداول المحامين والقيد بها، ونظَّم الباب الثالث حقوق المحامين وواجباتهم، ونظَّم الباب الرابع أتعاب المحامين، ونظَّم الباب الخامس موضوع المعونة القضائية، أما الباب السادس فقد نظَّم الأحكام المتعلّقة بالمسؤولية التأديبية، فيما تضمَّن القسم الثاني المواد من (73) إلى (79) والمتعلّقة بالعقوبات المقرَّرة لمخالفة أحكام هذا القانون.
وجاء في المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون إصدار قانون جديد ينظّم مهنة المحاماة، ويحلّ محل التشريع القائم وهو (قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته).
كما جاء لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، و تلافي النقص الذي شاب التشريع القائم من حيث تحديد شروط القيد، وبيان الأحكام الواجب توافرها في المكاتب الأجنبية المرخّص لها بالعمل في مملكة البحرين، وتنظيم جداول المحامين، وواجباتهم، وتقدير الأتعاب، والمسؤولية التأديبية، والعقوبات التي يتم توقيعها على من يُخالف أحكام القانون.
