+A
A-

بلدي الشمالي يقترح عدم اسقاط طلب الإسكان في حال الإرث أو الهبة

وافق مجلس بلدي الشمالي على  مقترح بعدم إسقاط الطلب الاسكاني في حال الارث أو الهبة  وقد وافق المجلس في اجتماعه صباح اليوم الاثنين على إلغاء مادة (63 مكرراً) من قرار رقم 90 لسنة 2019 م بتعديل بعض أحكام قرار (نظام الإسكان)، والذي يسقط حق الحصول على الخدمة الإسكانية عن أصحابها نتيجة حصولهم على عقار عن طريق الإرث لا تزيد مساحته عن 200 مربع أو عن طريق الفرز لا تزيد مساحته عن 100 متر مربع.

من جهته قال عضو المجلس عبدالله القبيسي  مقدم المقترح بأن هناك الكثرة الشكاوى من قبل المواطنين بخصوص اسقاط الخدمة الإسكانية في حال حصول أحد الزوجين على الإرث ،فضلا عن كون الإرث حق شرعي و الخدمة الاسكانية حق لجميع المواطنين.

وأوضحت زينة أنه من الإجحاف أن يسقط حق المواطن في الحصول على خدمة إسكانية نظراً لحصوله أو أحد أفراد أسرته على عقار صغير في مقابل انتظاره لسنوات عديدة، مؤكدة كان على المشرع للقرار وضع شرط واحد وهو أن يكون الإرث منزلاً مستقلاً يصلح السكن فيه وليس إرث لعدة أشخاص  وأن يكون بحجم منزل الإسكان أو أكثر.

وتنص المادة (63 مكرراً) من قرار رقم 90 لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قرار (نظام الإسكان): ينظِّم شرْط ملكية العقار لمقدِّم الطلب المطبَّق على كافة الخِدْمات الإسكانية المنصوص عليها في هذا القرار، وِفْقاً للأحكام الآتية:
1-    يُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً مفرَزاً بأيِّ شكل من أشكال انتقال المِلْكية تقل مساحته عن (100) متر مربع، على أن يكون هذا العقار صالحاً للسكن وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.
2-    يعُتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً بملكية شائعة بالشراء أو بالهبة تزيد مساحته عن (100) متر مربع حتى وإنْ كان هذا العقار غير صالح للسكن، وذلك وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.
3-    يُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً شائعاً بالإرث تقل مساحته عن (200) متر مربع، على أن يكون صالحاً للسكن وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية."