+A
A-

صرف مكافآت لإدارات الأندية والمراكز الشبابية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

ونصت المادة 60 من المشروع على عدم جواز أٔن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المجمع أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئة الشبابية أو اتحاد اللعبة الرياضية منتمية لأي جمعية سياسية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ناډ أو أكثر من اتحاد لعبة رياضية أوالجمع بين عضوية ناډ واتحاد لعبة رياضية".

كما أجازت المادة 61 من المشروع "لمن بلغ الثامنة عشر سنة ميلادية ، ولم يقم به مانع قانوني، أن يكون من بين الأندية أو المجمعات أو الهيئات الرياضية أو مراکز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية، وأن يتولى رئاسة أو عضوية مجالس إدارتها".

كما نصت ذات المادة "يتولى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات أعمالهم مقابل مكافأة تحدد وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة الإدارية المختصة".

كما حظرت المادة 63 من المشروع على الاندية والمجمعات الرياضية ممارسة الاشتغال بالسياسة أو الدين كما حضرت الأعمال التجارية أو الدخول في مضاربات مالية دون موافقة الهيئة الإدارية المختصة.

وفرضت المادة 61 مكرر 2 من المشروع "توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وذلك بما لا يجاوز الف دينار يوميا عن ارتكابه المخالفة لأول مرة والفي دينار يوميا في حال تكرار ذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية 50 الف دينار"

كما فرضت ذات المادة في البند ( ب ) توقيع غرامة إدارية إجمالية لا يجاوز 100 الف دينار.  و الغلق لحين زوال المخالفة

كما جوزت لمن صدر ضده قرار بفرض إحدى الجزاءات الادارية الطعن عليه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.