+A
A-

إلغاء غرامة عدم تنفيذ أحكام مخالفات البناء

وافق مجلس بلدي المحرق على مقترح بإلغاء أحكام المادة 24 من قانون تنظيم المباني، والتي تنص على إيقاع عقوبة على المخالف بغرامة لا تتجاوز 10 دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية، بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار.

ورأى مقدم المقترح رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي أن المشرع أراد في التعديلات الأخيرة على القانون تغليظ العقوبات، حيث شددت التعديلات عقوبة كل من البناء من دون ترخيص، وإقامة أي بناء أو عمل بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص.

وبين أن القانون اعتبر البلديات سلطة لتنفيذ ومراقبة ومتابعة أحكامه في كل الأحوال، حيث منح البلدية السلطة الإدارية دون اللجوء للسلطة القضائية في إزالة المخالفة متى كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، إضافة إلى سلطتها التنفيذية بالطرق الإدارية وبالقوة الجبرية وأن يتحمل المخالف جميع النفقات.

ولفت إلى أنه وبالنظر إلى هذا يتبين أن المخالف تفرض عليه غرامات كبيرة جداً بعد تعديل قانون تنظيم المباني، في حين أن للبلديات سلطة التنفيذ بالطرق الإدارية والقوة الجبرية، ما قضي به من حكم أو ما يشكل تهديداً على الصحة العامة أو أمن السكان والجيران والمارة.

ورأى أنه ومن هذا المنطلق لا وجاهة  لفرض غرامة 10 دنانير عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ ما قضي به من الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، في ظل وجود السلطة الإدارية والقوة الجبرية للبلديات في تنفيذ إزالة المخالفة على نفقة المخالف.