+A
A-

لا لإلغاء الرخصة بعد الشروع في البناء

أكد مجلس بلدي الجنوبية عدم جواز إلغاء الترخيص بعد الشروع في البناء وذلك لما قد يشكله من ضرر على المرخص له عند تغيير الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

ودعا في ملاحظاته على مسودة مشروع قانون تنظيم المباني الجديد إلى تحديد نسبة 25% من رسوم الترخيص في حال تجاوزت فترة التوقف عن العمل مدة صلاحية الترخيص، في حال عدم تغيير الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

ولفت إلى ضرورة أن لا تقل صلاحية رخصة البناء عن سنة واحدة قبل أن يشرع المرخص له في البناء، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في القرارات الصادرة عن الوزير بشأن الرسوم ومبالغ التأمين المستحقة على جميع التراخيص الواردة في القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.

وطلب المجلس إعادة النظر في المادة 26 من المسودة والمتعلقة بالتأمين على المباني، مؤكداً أن هذه المادة ستؤدي إلى تحميل المواطنين والمستثمرين المزيد من الأعباء، إضافة إلى إعادة النظر في المادة 31 المتعلقة باحتساب مبلغ 10 دينار عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ حكم التصحيح أو الإزالة، وذلك لما سيترتب عليها من أضرار بالغة على المجتمع حال تطبيقها.

وأكد على ضرورة إزالة عقوبة الحبس من المواد 28 و30 والتي تشمل عدد من المخالفات البسيطة والمعتادة، واستبدالها بتطبيق عقوبات المادة 23 من القانون رقم 42 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني.

ورأى أهمية إضافة فقرة للمادة 7 من المسودة تتمثل في إخطار صاحب طلب الترخيص كتابياً برفض طلبه مع ذكر الأسباب خلال 30 يومياً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك في حال رفض البلدية منحه الترخيص.