+A
A-

400 دينار اعانة الجامعيين و300 دينار لغيرهم

تقدم النائب إبراهيم النفيعي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.ويهدف الاقتراح لزيادة المدى القصوى لصرف التعويض 9 أشهر بدلا من 6 أشهر للمؤمن عليه في حال التعطل و للباحثين عن عمل، كما يفرض التعديل تدريب المتعطل وصرف الإعانة بمقدار 400 دينار للجامعي و300 دينار لمن دون ذلك.

وحسب المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون يهدف لإلزام الجهات المختصة بوجوب تدريب المتعطلين والباحثين عن عمل، على راس العمل وزيادة مبالغ التعويض او الاعانة التي تمنح للمتعطلين والباحثين عن العمل أثناء فترة التدريب على رأس العمل وشمول المتعطلين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 فيما يتعلق بالتأمين الاختياري.

وتنص المادة الاولى من الاقتراح بقانون بأن تستبدل المادة 14 (مدة صرف التعويض)

  • أن تكون مدة صرف التعويض تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
  • وبعد انتهاء مدة صرف التعويض يجب تدريب المتعطل على رأس العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص على أن يصرف التعويض شهريا بواقع 100 % من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تعطله ويحق للمتعطل الذي يلتحق بالتدريب على رأس العمل أن يؤمن اختياريا ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، طبقا لأحكام المادة 44 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.

مادة 19 (مدة صرف الإعانة)

مدة صرف الاعانة تسعة أشهر خلال مدة الاثنا عشر شهرا متصلة وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة اثنا عشر شهرا تصرف له خلالها الاعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر.

وبعد انتهاء مدة صرف الإعانة يجب تدريب المتعطل على رأس العمل في القطاع العام او القطاع الخاص على ان تصرف الاعانة للمتعطلين بصورة شهرية بواقع اربعمائة دينار شهريا لذوي المؤهلات الجامعية بواقع ثلاثمائة دينار شهريا للمتعطلين من غير هؤلاء.