+A
A-

"التمييز" ترفض طعنا لـ"التأمينات" وتلزمها بتأمين صياد محترف 8 سنوات

قال المحامي محمد الجزيري إن محكمة التمييز الدائرة الأولى قضت رفضت طعنا مقدما من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وألزمتها بأن تقوم بتسجيل مواطن في سجلاتها منذ أكتوبر 1993 وحتى أبريل 2001، إذ كان يعمل صيادا محترفا لدى شقيقه، والذي امتنع عن تأمينه دون مبرر فألزمته محكمة أول درجة والهيئة بالتأمين عليه عن الفترة المذكورة.

وأوضح أن المحكمة العمالية الكبرى الأولى، كانت قد قضت بإلزام المدعى عليه الأول -شقيق المدعي- بسداد مستحقات المدعي التأمينية الناشئة عن علاقة العمل لديه عن الفترة من 26 أكتوبر 1993 وحتى 14 أبريل 2001 للمدعى عليها الثانية الهيئة، مع إلزام الأخيرة بتعديل بياناته التأمينية عن تلك الفترة، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات.

وفلم تقبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هذا الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فلجأت إلى الاستئناف، إذ حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة بقبول الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعنت الهيئة مجددا على هذا الحكم بطريق التمييز، والتي قضت برفض الطعن المقدم منها.

وجاء في حكم محكمة التمييز، إنه لما كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تسري إلزاميًّا على كل من يعمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ أجره ونوعه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت عمل المطعون ضده الأول لدى المطعون ضده الثاني بتاريخ 26 أكتوبر 1993 استنادا إلى إقرار المطعون ضده الثاني وشهادة الشهود.

وبناء على ذلك قضت الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بإلزام الطاعنة بتعديل بياناته التأمينية على هذا الأساس، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم استخلاصا موضوعيًّا سائغا كافيا لحمل قضائه وفقا لصحيح القانون، فإن النعي عليه يكون قائما على غير أساس.

وأشار الجزيري وكيل المطعون ضده إلى أن موكله يعمل بحارا محترفا بموجب رخصة لممارسة الصيد، مؤكدا أن طبيعة العمل في مهنة الصيد في البحر تتطلب العمل في أوقات مختلفة؛ سبب ذلك مراعاة عدة عوامل منها حركة المياه والأمواج والأجواء، فلا يُتصور أن العامل في عرض البحر يمتلك كشفا بالحضور والانصراف؛ كون ذلك يرجع إلى طبيعة عمله الخاصة.

كما أنه تقدم للمحكمة بما يفيد استلام المدعي للأجور الخاصة به، فمن المشهور في مهنة الصيد أن الأجور فيها تكون نقدا من صاحب العمل للعامل مباشرة، وأثبت أن علاقة العمل قائمة بينه والمدعى عليه الأول، إذ إن علاقة العمل يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كما نص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي، إذ نصت المادة (19) منه على أنه (يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به نسخة محررة باللغة العربية، وإذا أحال العقد إلى لوائح داخلية وجب إرفاقها بعقد العمل، ويوقعها طرفا العقد ويعتد بها في الإثبات. وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات كافة حقوقه بجميع طرق الإثبات)، وهنا اشترط القانون أن يكون العقد ثابتا بالكتابة، لكنه أتاح أيضا للعامل أن يثبت حقوقه كافة بجميع طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود.

وتابع: وعليه فإن المستأنف ضده الأول وليثبت قيام علاقة العمل بينه وبين المستأنف ضده الثاني طلب إحالة الدعوى للتحقيق؛ ليتسنى له إثبات علاقة العمل بشهادة الشهود، وهو ما حصل فعلا.