+A
A-

خمسيني يصفع طالب بالسابعة من عمره.. والمحكمة تعوّض الأخير 500 دينار

تعرض طفل في السابعة من عمره للصفع من قبل مواطن خمسيني هو والد أحد زملائه بالمدرسة الابتدائية التي يدرس فيها، والذي حضر عند انتهاء الدوام الرسمي وانصراف الطلاب لمنازلهم وركب حافلة المدرسة وضرب المجني عليه "طراق" لمجرد أن ابن الجاني أبلغه بتعرضه للضرب داخل المدرسة من شخص يشبه الطالب المجني عليه.

وبعد تقديم والد الطفل المجني عليه بلاغا ضد الجاني بأنه اعتدى على سلامة جسم ابنه، وأن هذا الاعتداء لم يفض إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما، فقد صدر أمر جنائي في منتصف ديسمبر 2015 بتغريم المتهم مبلغ 20 دينارا، وفي نوفمبر العام 2017 وبعد إبلاغ المتهم بصدور الأمر الجنائي ضده دفع المبلغ المحكوم به عليه، ولم يقدم ثمة اعتراض على هذا الأمر.

وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن موكلها وبصفته وليا طبيعيا عن ابنه القاصر -المجني عليه- تقدم بدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض بمبلغ 3000 دينار عما أحدثه المحكوم عليه من أضرار أدبية ومادية لحقت بهما بسبب فعل الاعتداء على وجه وجسد الطفل والصادر من المدعى عليه، كما طلبت إلزامه بالمصروفات ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقضت محكمة أول درجة في الدعوى بعد استماعها لشهادة زميل المجني عليه وهو من مواليد 2008، والذي حضر للمحكمة واستمعت له على سبيل الاستدلال كون أنه لم يبلغ الـ15 من عمره حينها، والذي قرر بأنه وحال تواجده برفقة صديقه -ابن المدعي- حضر إلى الأخير شخص لا يعرفه وقام بالتعدي على صديقه بالضرب بكف يده على وجهه، مضيفا أن ابن المدعي لم يحضر للمدرسة في اليوم التالي.

وقضت قضت المحكمة في مايو 2019 برفض الدعوى تأسيسا على أن الأمر الجنائي لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائيا، وأن المدعي لم يستطع إثبات دعواه.

لذا فقد طعنت الصباغ على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثانية، والتي ذكرت في أسباب حكمها أنه من المقرر بنص المادة (158) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني أن (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه)، ولما كان ذلك وكانت قد اطمأنت لشهادة شاهد زميل ابن المستأنف وصحة تصويره للواقعة بما يتفق مع واقع الدعوى وصحيح القانون، وإنه وإن كان الشاهد لم يبلغ من العمر 15 إلا أن شهادته يجوز للمحكمة أن تتخذها قرينة في الدعوى، ولم يحرم على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها القاصر على سبيل الاستدلال إذا لمس فيها الصدق بحسب أنها عنصر من عناصر الإثبات التي يقدرها القاضي حسب اقتناعه.

وأضافت أنه فضلا عن ذلك صدور أمر جنائي من المحكمة الجنائية بتغريم المستأنف ضده في جنحة اعتداء على جسم الغير ولم يقم المذكور بالاعتراض عليه وقام بسداد الغرامة، وإن كان لا حجية للأمر الجنائي أمام القضاء المدني، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تتخذه قرينة في الدعوى، ومن ثم يثبت للمحكمة توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، لثبوت الضرر الأدبي بحق المدعي والمتمثل في الحزن والأسى واللوعة من جراء الاعتداء الذي ألمّ بابنه، إذ تعرض الأخير لضرر أدبي تمثل فيما أصاب عاطفته ومشاعره وإحساسه مما لحق به من أذى، حيث أنه طفل صغير وأن ما حدث له يسبب له حزن وأسى ويدخله في حالة نفسية سيئة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر مبلغ 500 دينار تعويضا ماديا وأدبيا، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.