+A
A-

الحايكي لأصحاب الطلبات الإسكانية الملغاة: تمسكوا بحقكم وراجعوا الوزارة

أكدت النائب كلثم الحايكي أن وزير الاسكان و في معرض جوابه على سؤالها حول السند القانوني لالغاء طلبات المواطنين الصادر بحقهم احكام قضائية قد أقر بتجاوزه للدستور وذلك باصداره قرارا يتضمن عقوبة وهو ليس جهة اختصاص بذلك.

ودعت الحايكي جميع المواطنين من اصحاب الطلبات الملغاة او المجمدة بسبب صدور حكم قضائي بحبسهم او سجنهم للتمسك بحقهم في الحصول على الخدمات الاسكانية التي كفلها الدستور لهم ومراجعة الوزارة لتثبيت هذا الحق وأنها بدورها ستكمل ما بدأته من جهود برلمانية في هذا الاطار لغاية الوصول لارجاع الحقوق لأصحابها.

وأفادت الحايكي أن الوزير أثناء جلسة الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ استند للقرار رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١٥ الماده ١٠ فقرة ٨ في الغاء طلبات المواطنين حيث أشار نص الماده في القرار الى "يلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا حكم عليه بحكم بات في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون ٥٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الارهابية".

بينت الحايكي للوزير أثناء نقاشها لجوابه في الجلسة العامه أن قراره يخالف الماده ٢٠ فقرة "أ" حيث أن قراره يتضمن عقوبة، ونص الماده الدستورية واضح بأن "لاجريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون"، وأن قانون العقوبات وكذلك قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية يخلو من هكذا عقوبة، الا أن الوزير أصر على ابتكارها والغاء طلبات الاسكان مانحا لنفسه صفة تشريعية وقضائية وتنفيذية خلافا للمبادئ العامه.

كما لفتت الحايكي وزير الاسكان لمخالفة قراره للفقرة "ب" من ذات المادة الدستورية والتي تنص على أن العقوبة شخصية، في حين أن القرار يعاقب زوجة وابناء المحكومين بحرمانهم من حقهم في سكن ملائم يحفظ استقرارهم ووجودهم في بلدهم.

واعتبرت الحايكي أنه اصبح لزاما على وزير الاسكان الغاء هذا القرار فورا، إذ أن القرارات يجب أن تأتي متسقة مع الدستور و موافقة للقوانين وهذا ما لم يراعيه الوزير في هذا القرار، إضافة لذلك أصبح من الضروري تعديل قانون الاسكان بما يقلل من الصلاحيات التقديرية للوزير ويفرض مزيدا من القيود القانونية بما يمنع أي مزاجية او استنسابية في القرارات.