+A
A-

منح المطلقة والأرملة والعزباء بيوت تمليك بدلا من الشقق المؤقتة

تقدم كل من أعضاء مجلس النواب حمد الكوهجي وزينب عبد الأمير وفاطمة القطري وفوزية زينل، باقتراح بقانون بتعديل المادة 4من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان.

والذي يتضمن ضم الفئة الخامسة من مستحقي الخدمات الاسكانية حق طلب مسكن عن طريق التملك وتشمل هذه الفئة (المطلقة او المهجورة او الارملة وليس لديها ابن او أكثر او العزباء يتيمة الابوين).

نص المادة

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على ان يستبدل بنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 من شأن الاسكان النص الاتي:

" ينظم وزير الاسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذا لهذا القانون كما يحدد فئات المنتفعين من الخدمات الاسكانية على ان تمنح جميع هذه الفئات حق التقديم على طلب مسكن عن طريق التمليك.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية "

المذكرة الايضاحية

وجاء في المذكرة الايضاحية  للاقتراح بقانون حين تنص المادة الاولى على استبدال نص المادة 4 من المرسوم 10 لسنة 1976 في شأن الاسكان وذلك بإضافة حكم جديد على احكام المادة يقضي بتفويض الوزير المعنى بشؤون الاسكان بإصدار قرار يحدد فيه فئات المنتفعين من الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الاسكان على ان يكون حق التقديم على طلب مسكن عن طريق التملك ممنوح لكافة هذه الفئات دون تمييز بينهم كما هو معمول به في الوقت الحالي بناء على القرار رقم 909 لسنة 2015  بشأن نظام الاسكان وبالتحديد المادة 3 التي منحت لجميع الفئات حق التقديم على طلب مسكن عن طريق التملك ماعدا الفئة الخامسة (المطلقة او المهجورة او الارملة وليس لديها ابن او اكثر او العزباء يتيمة الابوين ) التي منحت خدمة السكن المؤقت فقط دون مبرر فلا يكون هناك استقرار لهذه الفئة في مسكنها التي في في امس الحاجة لهذا الاستقرار بإضافة الى عدم وجودة مبرر واقعي لا يوجد مسوغ قانوني يسمح باستثناء هذه الفئة من خدمة الحصول على مسكن عن طريق التمليك.