+A
A-

تأييد السجن 10 سنوات وغرامة 5000 دينار لبائع مخدرات

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مدان من أصل 2 متهمين ببيع المواد المخدرة والاتجار فيها، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات والأمر بتغريمه مبلغ 5000 دينار، إذ تم ضبطهما في كمين حال بيعهما كمية من الحشيش تقدر بنصف كيلو جرام بقيمة 2500 دينار إلى مصدر سري متعاون مع الشرطة.

وتتمثل تفاصيل القبض على المستأنف في أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت معلومات، مفادها أن بقيام المتهم الأول -لم يستأنف- بجلب المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد، وأنه يقوم بمساعدة آخرين بترويج تلك المواد المخدرة ويبيعها بكميات لا تقل عن النصف كيلو جرام بمبالغ تفوق 2500 دينار، فتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية والذي قام بالاتصال بالمتهم تحت مسمع وإشراف رجال شرطة إدارة مكافحة المخدرات، وتم الاتفاق معه على شراء كمية من مادة الحشيش بقيمة 2500 دينار، على أن يكون موقع تسلم تلك الكمية في منطقة الجفير.

وأشارت المحكمة إلى أنه بالفعل حضر المتهم الأول برفقة المتهم الثاني "المستأنف" في سيارة تحمل لوحات خليجية وحضر المصدر السري بعدما أخبر المتهم أن صديقه -شرطي متخفي- هو من سيتسلم المواد المخدرة، إذ ذهب فعلا ذلك الشرطي المتخفي، وقابل المتهم الأول وفي سيارته واستلم منه المواد المخدرة، وقام المتهم بوزنها ثم طلب منه الشرطي إيصاله إلى سيارته لجلب المبلغ المتفق عليه، وفي تلك الأثناء أعطى الشرطي الإشارة لأفراد إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين، إلا أنهما حاولا الهرب من قبضة الشرطة وتعديا خلالها على أفراد شرطة الإدارة، فتم القبض عليهما بعد أن محاولاتهما الفاشلة للهرب.

وثبت للمحكمة من تقرير إدارة الأدلة المادية احتواء ما تم تقديمه وضبطه لدى المتهم الأول على مادة الحشيش، كما ثبت احتواء عينة إدرار المتهمين على مادة الحشيش المخدرة.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت أن المستأنف والآخر المقضي بإدانته أنهما في غضون عامي 2015 و2018، ارتكبا الآتي:

أولا: باعا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: قاوما بالقوة الموظفين العموميين التابعين لإدارة مكافحة المخدرات وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم وذلك أثناء القبض عليهما وأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

فيما وجهت للمتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

الجدير بالذكر أن محكمة أول درجة حكمت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات، وهو ما لم يقبل به المتهم الثاني فطعن عليه بالاستئناف، والذي رفضته المحكمة وانتهت إلى رفض استئناف وتأييد الحكم المستأنف بحقه.