+A
A-

رفض دعوى مدير سابق بفندق يطالب بتعويضه 54 ألف دينار

قالت المحامية زهره الجسر إن المحكمة الكبرى العمالية الأولى رفضت دعوى كان قد أقامها مدير سابق لإدارة المبيعات والتسويق ضد موكلها وهو أحد الفنادق المعروفة، والذي كان يطالب موكلها بأن يدفع له أكثر من 54 ألف دينار، تعويضا عما يدعيه بفصله تعسفيا من العمل بعد حوالي 4 أشهر من العمل لديه؛ وذلك لإثباتها أن الفندق سلم المدعي جميع مستحقاته قبل مغادرته للمملكة وقد وقع على إثبات مخالصة قبل التحاقه بعمله الجديد في أحد الفنادق بدولة خليجية، كما أمرت المحكمة بإلزام المدعي برسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت الجسر وكيلة الفندق المعروف المدعى عليه أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي أقامها على سند من القول بأنه عمل لدى المدعى عليه ابتداء من تاريخ 12 نوفمبر 2016 بمهنة مدير إدارة المبيعات والتسويق براتب شهري قدره 2400 دينار، وفي تاريخ 13 فبراير 2017 قام الفندق بوقفه عن العمل ثم أعاد تعيينه في 15 فبراير 2017، ليعود في 31 مارس 2017 بفصله عن العمل بدون سبب مشروع، وطلب من المحكمة الحكم له ببدل إجازة سنوية بمبلغ 240 دينارا، والتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 52800 دينار، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 120 دينارا، و1000 دينار أخرى قيمة ساعات عمل إضافية وتذكرة سفر بقيمة 140 دينارا.

وبينت أنها قدمت للمحكمة مذكرة شارحة ومستندات لمخالصة بين المدير المدعي والفندق المدعى عليه، ممهورة بإمضاء المدعي وإقراره بإبراء ذمة الفندق، بالإضافة إلى شيك لصالح المدعي بقيمة المخالصة، وإفادات العاملين عن أداء المدير وبيانات المبيعات للفترة التي عمل فيها.

كما شهدت مديرة إدارة الموارد البشرية في الفندق، بأنه تم اكتشاف عدم كفاءة المدعي وأن إنتاجيته بلغت أقل من المستوى المطلوب، فما كان من إدارة الفندق سوى إتمام المخالصة معه، والذي وقعها أمامها واستلم جميع مستحقاته ووقع كذلك إثبات إبراء ذمة الفندق؛ وذلك بناء على طلب منه بالالتحاق بعمل آخر في فندق بدولة خليجية ولم يعد للعمل مرة أخرى.

من جهتها قالت المحكمة أسباب حكمها إن المقرر بمحكمة التمييز أن اتفاق صاحب العمل مع العامل على تسوية مستحقاته وتوقيع الأخير مخالصة باستلام كافة حقوقه، يعتبر بمثابة صلح ملزم للطرفين أثره لا يجوز الرجوع فيه.

ولما تضمنت المستندات المقدمة من الفندق المدعى عليه تتضمن تسوية مستحقات المدعي وعدم طعن الأخير على المصالحة المنسوب إمضائه فيها والتي لم ينال منها، فضلا عما قررته شاهدة المدعى عليها والتي تطمئن لشهادتها المحكمة، بأن المدعي قد استلم جميع مستحقاته ووقع أمامها بناء على طلبه للالتحاق بصاحب عمل آخر، الأمر الذي يتعين معه رفض الطلبات.

وبشأن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة (192) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.