+A
A-

"مرافق الشورى" توافق على تغليظ عقوبة نشر أو إذاعة أقوال كاذبة في "انتخاب أعضاء المجالس البلدية"

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها السابع عشر صباح أمس (الأحد) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، على تغليظ عقوبة نشر أو إذاعة أخبار كاذبة في انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وذلك وفقًا لمشروع قانون بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من المستشارَين القانونيين للجنة، حول مواد القانون النافذ والتعديل المقترح في مشروع القانون المذكور، قبل أن يوافقوا على المشروع، متوافقين بذلك مع ما انتهى إليه مجلس النواب عند مناقشة المشروع.

وأوضح سعادة الدكتور محمد علي حسن أنَّ مشروع القانون يتضمن تغليظ عقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالمادة (30)، إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتجريم فعل "نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخابات"، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها، كما تضمَّنت حكماً بأن تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.

وبيّن سعادته الدكتور محمد علي أن المذكرة التفسيرية التي أعدها المستشاران القانونيان أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وذكرت خصوصية الانتخابات البلدية وطبيعتها، وأوجه الاختلاف بينها وبين الانتخابات النيابية.

وقرر أصحاب السعادة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع القانون، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على جدول إحدى جلسات المجلس المقبلة.