+A
A-

شراء 5 سنوات افتراضية لعمال القطاع الخاص

يتجه مجلس النواب لإقرار تعديل تشريعي يجيز السماح للمؤمن عليهم من عمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة افتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات، أسوة بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري.

وقدم الاقتراح بقانون النواب: محمد يوسف المعرفي، محسن علي البكري، ذياب محمد النعيمي، أسامة عبد الحميد الخاجة، عيسى أحمد تركي.

موقف الحكومة

أبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون الماثل. ومن أبرز ملاحظاتها:

- ورد نص المادة الأولى من مشروع القانون الماثل خلواً من النص على وجوب تقدير وحساب المبلغ الواجب سداده للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن المدة المراد شراؤها محددةً كسنوات صحيحة دون شهور منها، وذلك في ضوء إمكانية نقل سنوات الخدمة من صندوق إلى آخر بما لا يجاوز خمس سنوات؛ لضمان التوافق مع الجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وعليه تشاطر الحكومة هيئة التشريع والإفتاء القانوني الرأي في شأن ملاحظاتها، المرافقة لمشروع القانون.

- نظراً لأن مشروع القانون الماثل ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور أو القانون ويهدف إلى توحيد المزايا التقاعدية بين جميع الخاضعين لأنظمة التقاعد المختلفة، سواءٌ أكانوا من موظفي الحكومة المدنيّين أو العسكريين أو غيرهم، فإنه لا يكون ثمَّةَ ما يمنع من الموافقة عليه.

ملاحظات الإفتاء

سجلت هيئة التشريع والافتاء القانوني الملاحظات الآتية:

- إن اعتبارات الملاءمة تقتضي أن تكون الإضافة في صورة فقرة أخيرة بنص المادة (36) المشار إليها، وذلك أسوة بما انتهجه المشرع لدى إضافة ذات الحكم بموجب المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990 بالنسبة لموظفي الحكومة، وبموجب المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1991 بالنسبة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وبمراعاة تعديل الصياغة بما يتوافق مع ذلك في حالة الأخذ بما ارتأته الهيئة.

- يتعيّن النص على أن يكون معيار تقدير وحساب المبلغ الواجب سداده للهيئة عن المدة المراد شراؤها محددةً كسنوات صحيحة، وذلك في ضوء إمكانية نقل سنوات الخدمة من صندوق إلى آخر بما لا يجاوز خمس سنوات لضمان التوافق مع الجدول رقم (4).

- ضرورة مراجعة النص المقترح بنظيريه في القطاعين الحكومي والعسكري والأخذ بأفضلهما ميزة، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008.

مرئيات التأمين

أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقتها على التشريع لأنه يتوافق مع إطار توحيد المزايا تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

نص المادة

أوصت اللجنة النيابية بالمادة الآتية: "كما يجوز للمؤمَّن عليه أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحدّ الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يسدده إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويشترط لضم الحد الأقصى لمدة الخدمة الافتراضية وفقاً لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمّن عليه بضم مدة خدمة افتراضية وفقاً لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها. ولاتحسب المدد الافتراضية ضمن المدة المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمّن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و (37) من هذا القانون".