+A
A-

تعديل عقوبة بائع مخدرات للحبس سنة وتغريمه 3000 دينار

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، بتعديل العقوبة الصادرة بحق مستأنف، مُدان بتعاطي مادة الهيروين المخدرة، واكتفت بحبسه لمدة سنة واحدة عوضًا من 3 سنوات، كما أيدت تغريمه مبلغًا وقدره 3000 دينار ومصادرة المضبوطات، فيما برأته محكمة أول درجة من تهمة بيع ذات المادة المخدرة.

وتعود التفاصيل إلى أن أحد أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات كان قد تلقى معلومةً من أحد المصادر السرية، تتضمن أن المستأنف يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

وعلى إثر ذلك فقد تم إعداد كمين لضبط المُدان بالاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة، والذي اتفق معه المستأنف هاتفيًا على اللقاء للتعاطي في الساعة 5:30 مساءً في منطقة اللوزي بمدينة حمد.

وفي الميعاد المحدد حضر هذا المستأنف، إلا أن المصدر السري وبمجرد أن شاهده وبحوزته اللفافات المخدرة أعطى أفراد الشرطة إشارة الضبط، وبالفعل تم القبض عليه وبحوزته عدد 5 لفافات تحتوي على الهيروين.

وكانت النيابة أحالت المستأنف للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 19/4/2016، أولاً: قدّم مواد مخدرة بمقابل في غير الاحوال المصرح بها قانونا، ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة ومؤثرًا عقليًا الكلونازيبام في غير الأحوال المرخّص بها قانونًا