+A
A-

تعديل عقوبات 8 مستأنفين مُدانين بتفجير قنبلة محلية الصنع

عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة مستأنفان من السجن المؤبد إلى السجن 15 عامًا، ومن الحبس 5 سنوات إلى 5 مستأنفين إلى الاكتفاء بحبس كل منهم لمدة 3 سنوات فقط، فضلاً عن أنها عدلت عقوبة مُدان محكوم عليه بالسجن 10 سنوات واكتفت بسجنه 7 سنوات فقط وأيدت إسقاط جنسيته.

وأيدت المحكمة غيابيًا عقوبة السجن المؤبد لأربعة مستأنفين من أصل 29 مُدانًا في القضية استأنف منهم 13 مُدانًا فقط، وأيدت إسقاط جنسية أحد المحكومين بالمؤبد من قبل محكمة أول درجة، كما أيدت حبس مستأنف آخر لمدة 5 سنوات، وأيدت ما عدا ذلك من عقوبات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة 29 متهمًا بتفجير قنبلة محلية الصنع بمنطقة الدراز؛ وقضت بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى السادس وكذلك المتهمان 28 و29 بالسجن المؤبد، وبالحبس لمدة 5 سنوات لعشرين متهمًا، والسجن 10 سنوات لأحدهم.

وبرأت أول درجة متهمًا آخر مما نسب إليه من اتهامات، وأمرت بتغريم المتهم الحادي والعشرين مبلغ 3000 دينار عن جريمة التحريض، وبإسقاط جنسية المتهمان الأول (محكوم عليه بالسجن المؤبد) والثلاثين (محكوم عليه بالسجن 10 سنوات)، وبمصادرة المضبوطات.

وتتحصل تفاصيل الواقعة في أن المتهم الثاني طلب من الأول تجهيز قنبلة لتفعيلها بمنطقة الدراز، فقام الأخير بطلبها من المتهم الثامن عشر، فيما استلمها المتهم الثالث من المتهم الثامن عشر وسلّمها للمتهم الأول، ثم قام المتهمون الأول والثاني والثالث بالتوجه لمنزل مهجور وقاموا بتجهيز القنبلة وتوصيلها بهاتف نقال ثم زرعها بالقرب من صالون حلاقة مطل على الشارع العام لمنطقة الدراز.

وأضافت المحكمة أنه عقب ذلك تجمهر أكثر من ٣٠ شخصاً بتاريخ 28/9/2014 لاستدراج رجال الشرطة، والذين حضروا بالفعل، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بتفجير القنبلة، ما أدى لتضرر الصالون المشار إليه، وكان ذلك باشتراك جميع المتهمين وإن اختلفت أدوارهم.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاشتراك في الواقعة عن طريق تجهيز عبوه متفجرة وتوصيلها بهاتف نقال، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات في صالون الحلاقة المذكور.

وذكرت المحكمة أن المتهم الأول اعترف أن المتهم الثامن والعشرين أخبره عن جماعة اسمها (سرايا الكرار)، تتبنى تفجيرات في البحرين، فقرر الانضمام إليها وقام بتفجير 9 قنابل في الدراز، بالاشتراك مع المتهمين 2 و3 و8 و28 وأنه تدّرب على يد المتهم 30 في كيفية صناعة المتفجرات، فيما اعترف المتهم الثاني بمضمون ما اعترف به الأول وقرر مشاركة عدد من المتهمين بالواقعة، والذين بدورهم قرروا مشاركة الباقين واعترفوا بمضمون ما قرره غيرهم من المتهمين.

ولفتت إلى أن الأدلة المقدمة بحق المتهم الثاني والعشرين لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولا تطمئن لتلك التحقيقات؛ لما أحاطها من شكوك وريب.

وأشارت إلى أن الدليل على ذلك هو أن المتهم 22 لم يضبط ولم يتم سؤاله للدفاع عن نفسه، وأن المتهم الثاني عشر لم يذكر مشاهدته له، وأن طلب النيابة إجراءات التحريات حوله لا تعلم من أين جاءت باسم هذا المتهم، فضلاً عن أنه لم يذكر اسمه على لسان أيًا من المتهمين، إذ خلت الأوراق من الإشارة إليه سواء من قريب أو بعيد، وقد سايرتها تحريات المباحث بذلك.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المتهمين في غضون عام ٢٠١٤،

أولاً: المتهمين من الأول وحتى السادس:

1-   أحدثوا تفجير كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك بقصد ترويع الآمنين.

2-   حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي.

3-   استعملوا المفرقعات عمدًا استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: المتهمين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين:

1-   حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية  تنفيذًا لغرض إرهابي.

2-   استعملوا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثًا: المتهم الأول: تدرب على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية.

رابعًا: المتهم الثلاثين: درَّب على استعمال الأسلحة والمفرقات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

خامسًا: المتهم الحادي والعشرين: روج لأعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

سادسًا: المتهمين من الأول وحتى السابع والعشرين:

1-   اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم والإضرار بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

2-   حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابله للاشتعال والانفجار وتفعيل استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

3-   أتلفوا عمدًا وآخرين مجهولين منقولات مملوكه لصالون الحلاقة وترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.