+A
A-

رفض استئناف مُدان بوضع قنبلة وهمية وتأييد سجنه 5 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وصلاح الدين رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، معاقبة مستأنف من أصل متهمان "21 عامًا" بالسجن لمدة ٥ سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات؛ وذلك لإدانتهما بواقعة وضع عبوة متفجرة وهمية على شارع 77 في منطقة جدعلي.

وقالت محكمة أول درجة حينها إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهمان صنعا ووضعا جسمًا وهميًا محاكيًا لأشكال المتفجرات، عبارة عن أنبوب بلاستيكي وقطعة خشبية وشريحة إلكترونية وأسلاك كهربائية وشريط لاصق أسود اللون وعدد ٣ بطاريات؛ بقصد إحداث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة استقرار والإخلال بأمن المملكة.

وأضافت أن التحريات أسفرت عن التوصل إلى هوية المتهمَين، وبسؤال المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة اعترف على نفسه وعلى المتهم الأول.

فيما شهد ضابط بوزارة الداخلية أنه ورد له بلاغ عن وجود جسم يشبه المتفجرات على شارع ٧٧ بمنطقة جدعلي، فانتقل للمكان وتم التعامل مع الجسم من قبل فرقة التدخل السريع.

وأوضح ضابط شرطة آخر، أنه وأثناء جمع الاستدلالات، اتضح وجود كاميرات أمنية لمراقبة أحد المحلات التجارية، والتي بمطالعة تسجيلاتها تبين ظهور متهمَين نزل أحدهما من سيارة، كان واضحًا في التسجيل رقم لوحتها، والتي تبين أنه ملك والد المتهم الثاني، مشيرًا إلى أن المتهم الذي نزل من السيارة وضع الجسم الوهي ومن ثم لاذا بالفرار من الموقع.

وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أنه بعد إجراء الفحص الجيني الوراثي للحمض النووي للعينة المرفوعة من الشريط اللاصق المضبوط على الجسم الوهمي أنها تعود للمتهم الثاني.

وثبت للمحكمة يقينًا أنهما بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦، وضعا وآخرين مجهولين بمكان عام نموذج محاكي لأشكال المتفجرات تنفيذًا لغرض إرهابي.