+A
A-

تخفيف عقوبة 3 طلاب مُدانين بتعاطي المخدرات وتأييدها للرابع

خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، غيابيًا، عقوبة ثلاثة طلاب، تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عامًا، واكتفت بحبس أحدهم لمدة سنتين والثاني لمدة سنة والأخير لمدة 6 أشهر بدلاً من 3 سنين المحكوم عليهم بها، فيما أيدت عقوبة مستأنف رابع والمحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.

وأيدت المحكمة بتغريم كل منهم مبلغ 3000 دينار؛ وذلك لإدانتهم بتعاطي مخدر المورفين والهيروين والحشيش، فيما قضت أول درجة بتبرأتهم مما نسب إليهم من تهمة الإتجار بالهيروين، لأن الكمية المضبوطة بحوزتهم لا ترشح قصد البيع وإنما التعاطي فقط، وكذلك بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الخامس لوفاته في وقت سابق.

كانت وردت معلومات إلى عريف بإدارة مكافحة المخدرات، مفادها حيازة أحد الأشخاص وإحرازه للمواد المخدرة بالقرب من مسكنه والبنايات السكنية المجاورة له في منطقة الجفير.

فتمت مراقبة ذلك الشخص حيث شوهد شخص يخرج من البناية وهو بحالة غير طبيعية ويمشي بترنح وتظهر عليه علامات التعاطي بشكل واضح بتصرفاته، وبمجرد أن حاول أفراد شرطة الإدارة الاقتراب منه حاول الفرار منهم، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه.

وبسؤاله عمّا إذا كان متعاطيًا أو يحمل مواد مخدرة، اعترف وأخرج لفافةً صغيرةً من جيب بنطاله، والتي كانت تحتوي على مادة الهيروين المخدرة، وأرشدهم إلى مكان سكنه في ذات البناية التي شوهد يخرج منها.

وعندما توجه أفراد الشرطة لتفتيش مسكنه تبين وجود باقي المتهمين الأربعة في مسكنه، واتضح أنهم كانوا يتعاطون المواد المخدرة لحظة القبض عليهم.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين الأربعة في غضون عام ٢٠١٤، أولاً: المستأنفان الأول والثاني: حازا وأحرزا وباعا بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: المستأنف الأول: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثالثًا: المستأنف الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتي الحشيش والمورفين المخدرتين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، رابعًا: المستأنف الثالث: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتي الحشيش والمورفين المخدرتين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، خامسًا: المستأنف الرابع: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة ومؤثر عقلي  في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

وكانت النيابة وجهت سادسًا: للمتهم الخامس "١٥ عامًا – المتوفى": أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثر عقلي  في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.