+A
A-

براءة متهم من دهس آسيوي خطأً لأنه كان يجري هربًا من كفيله




قال المحامي محمود ربيع إن المحكمة الصغرى الجنائية السابعة، برّأت برئاسة القاضي محمد علي الدوسري وأمانة سر محمد صلاح، موكله من التسبب خطأً في موت مقيم آسيوي الجنسية نتيجةً لعدم الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ وذلك لأن المجني عليه هو من تسبّب بوقوع الحادث كونه يجري هاربًا من كفيله ودخل عرضًا وبشكل مفاجئ على الشارع. وذكر أن النيابة العامة اتهمت المتهم أنه وأثناء قيادته المركبة ودون أن يبذل أقصى عناية واجبين عليه أثناء القيادة ولعدم الالتزام بالحيطة والحذر والانتباه للطريق، تسبب في موت المجني عليه. وأوضح ربيع أنه دفع أمام المحكمة بانتفاء الخطأ فى جانب المتهم وتوافره فى جانب المجنى عليه، مما تسبب في وقوع الحادث، إذ لا يوجد ثمة خطأ صادر من المتهم، فهو لم يكن في حالة سكر، ولم يكن يقود السيارة متجاوزًا السرعة المقررة للشارع. وأضاف أن المتهم لم يصدر منه أي إهمال أو طيش أو مخالفة لقوانين السير والمرور، وإنما كل الخطأ كان صادرًا من المجني عليه، والذي حسب أقوال الشهود كان يجري في الشارع هاربًا من كفيله، ودخل الشارع بشكل عرضي ومفاجئ، ما أدى إلى اصطدام سيارة المتهم به.
وبيّن أن المتهم لم يصدر منه ثمة خطأ واحد، فقد كان يقود سيارته بسرعة معتدلة ولم يخالف السرعة المقررة قانونًا، وحاملاً لرخصة قيادة سارية المفعول وقت الحادث، وأن مركبته صالحة للاستخدام، وهو بحالة طبيعية، فضلاً عن توافر حسن النية لديه إذ لم يهرب من موقع الحادث، وبادر لاستدعاء سيارة الإسعاف للمجني عليه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحادث نشأ بسبب خطأ المجني عليه وحده؛ وذلك باندفاعه جريًا على قدميه باتجاه شارع رئيسي حيوي تكثر فيه حركة السيارات، دون اتخاذه العناية.
وتابعت أن مكان عبور المجني عليه غير مخصص لعبور المشأة، وأن المتهم قاد سيارته في مسارها الصحيح وبسرعة تقل عن سرعة الشارع، لذا، فإن جريمة القتل الخطأ و إلحاق تلفيات بممتلكات الغير وعدم العناية والانتباه وقيادته للمركبة بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر تكون غير متوافرة الأركان، الأمر الذي يتعيّن معه القضاء ببراءته من التهم المسندة إليه.