+A
A-

“العدل”: صدور قانون الأسرة يتطلب تعديل قانون محكمة التمييز

اوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018.

واكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أهمية مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والموضوعية، وعلى حثِّ اللجنة على الإسراع في البت فيه، نظراً لأهميته في تعزيز مبدأ كفالة حق التقاضي، وتفادي الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، وأن صدور قانون الأسرة يتطلب تعديل قانون محكمة التمييز حتى يتساوى الجميع في حق الطعن بالتمييز.

من جهتها أوضحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن مشروع القانون يهدف إلى توحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وذلك على سند من أن القضاء الشرعي الجعفري وقبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، وهو الأمر الذي كان يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ويتألف مشروع القانون فضلا عن ديباجته من ثلاث مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه، المادة المستبدلة، في حين قررت المادة الثانية منه إلغاء المادة رقم (8) مكررا من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

وتنص المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 كما وردت في مشروع القانون “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية:

1.    إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2.    إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.