هي ساعات العمل الزائدة على الساعات القانونية التي يحددها القانون في عقد العمل، التي يطلبها رب العمل في أوقات معينة مثل الحاجة إلى زيادة الإنتاج أو تعويض نقص العمال، ويشترط في جميع الأحوال ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم، وفي معظم الدول لديها قوانين عمل تهدف إلى ثني أو منع أرباب العمل من إجبار موظفيها على العمل لساعات طويلة للغاية، وتأخذ هذه القوانين في الحسبان اعتبارات أخرى مثل الاعتبارات الإنسانية، والحفاظ على صحة العامل، بحيث يمكن أن يستمر في إنتاجه، أو زيادة المستوى العام للعمل في الاقتصاد.
وأحد بنود العمل الإضافي هو إلزام أصحاب العمل بدفع أجور للعمال في معدل أعلى للساعة خلال العمل الإضافي، حيث يمكن للعامل أن يختار بين المقابل المادي أو التعويض بيوم إجازة وذلك بموجب قانون العمل الأهلي، إن القوانين والمواقف تجاه ساعات العمل الإضافي تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر.
معايير وضوابط ساعات العمل الإضافي طبقا لقانون رقم (36) لسنة 2012 قانون العمل في القطاع الأهلي، تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعليًّا على عشر ساعات يوميًّا، كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال الذين يزاولون أعمالاً متقطعة بطبيعتها، التي تحدّد بقرار من وزير العمل، على ألا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح العامل أجرًا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25 % على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 % عن ساعات العمل الليلية، كما يجب على صاحب العمل أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل جدولاً موضحًا به يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديلات.