+A
A-

حميدان: تعيين مدير مؤقت ل “صيادي سترة”

البلاد - مروة خميس
وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قراراً بتعيين مدير مؤقت لجمعية سترة للصيادين، وذلك من بعد إيقافها منذ 4 أشهر؛ بسبب مخالفتها لبعض المواد من قانون الجمعيات.

وكلف بموجب القرار محمد اضرابوه مديراً مؤقتاًَ لجمعية سترة للصيادين، وتكون له الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم(21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.
وبموجب القرار، يعين المدير المؤقت في الجمعية 8 أشهر فقط، وتم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

تجاوزات الجمعية
وذكر القرار أن جمعية سترة للصيادين خالفت 5 مواد من قانون الجمعيات منها عدم دعوة الجمعية العمومية العادية، التي يجب أن يتم دعوتها مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية؛ وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وغيرها من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.
هذا إضافة إلى مخالفتها حسب المادة (33) التي تنص على إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللجهة الإدارية المختصة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع، ولم تبلغ الجمعية الجهات الإدارية محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، إذ يجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات.
وبحسب المخالفات الواردة بأنه يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة، ويبين نظام الجمعية اختصاص مجلس الإدارة وطريقة انتخاب أعضائه وأسباب انتهاء عضوياتهم، يجب أن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة صورة من قرارات اجتماعات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.

ضمان الالتزام
وأوجب القرار على المدير المؤقت للجمعية إعداد تقرير يقدم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية، متضمنا أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها، وتطوير وتنظيم العمل بها.
وألزم القرار المدير المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع ويعقد قبل انتهاء مدة التعيين بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية متضمناً أمورها المالية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات.