+A
A-

جوازات خاصة للعسكريين المتقاعدين

البلاد -راشد الغائب

يتجه مجلس النواب لإقرار تعديل تشريعي بقانون جوازات السفر وبما يتيح منح العسكري المتقاعد من رتبة عميد فما فوق جوازًا خاصًا.
ويشهد هذا التعديل التشريعي توافقا حكوميا برلمانيا لإجازته. كما تؤيده قوة الدفاع.
وينص التعديل التشريعي المقرر مناقشته في جلسة يوم الثلاثاء على منح “العسكريين من رتبة عميد فما فوق الموجودين منهم في الخدمة والمتقاعدين، على ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بحكم قضائي بعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي يتبعها العسكري. ويُستثنى ذوو المتقاعدين (...)”.
واستجابت لجنة نيابية لمرئيات قوة الدفاع بشأن وضع ضوابط لاستحقاق العسكري المتقاعد للجواز الخاص.
وضوابط استحقاق العسكري المتقاعد من رتبة عميد فما فوق لجواز السفر الخاص: الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي يتبعها العسكري، وألا يكون إنهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بناء على صدور حكم جنائي بحقه.
ويهدف المشروع بقانون إلى تقدير المتقاعدين من رتبة عميد فما فوق ممن عمل منهم في خدمة الوطن في القطاع العسكري، وذلك بتكريمهم باستمرار استحقاقهم لجواز السفر الخاص بعد إحالتهم للتقاعد.
ويشمل التعديل التشريعي العسكريين في قوة الدفاع وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.
القانون الحالي
وينص القانون الساري حاليا على منح جوازات سفر خاصة إلى:
‌أ- أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
‌ب- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
ج- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين.
‌د- رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين.
‌هـ- الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط أن لا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
‌ز- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية وذلك بعد موافقة وزير الخارجية.
ز- العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية
‌ح - الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية.
‌ط - الموظفين والمرافقين الموفدين بصحبة الوفود التي تمثل مجلسي الشورى والنواب.
‌ي- رؤساء المجالس البلدية ونواب الرئيس.
‌ك- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ز) من هذه المادة.
‌ل- من يرى جلالة الملك منحه جواز سفر خاصًا من غير الفئات السابقة.