+A
A-

عزل إمام مسجد وتغريمه 50 دينارا.. والقضاء يبرؤه من إهانة موظفي الأوقاف

قررت إدارة الأوقاف السنية إعفاء إمام مسجد ومرشح بلدي سابق بمحافظة المحرق من الإمامة. وحدثت مشكلة في يوم إبلاغه بالقرار، حيث أوفدت الإدارة موظفَين لإبلاغه والمصلين بالقرار.

وزعم الموظفان أنهما بعد إبلاغه بالقرار رد عليهما “ما لي شغل بالقرار.. وبصلي بالناس”.. واندفع إمام المسجد –الذي أصبح بالقضية متهما- أمام موظفي الادارة – المجني عليهما- ووضع وجهه بالقرب من أحدهما ودفعه من بطنه ودهس على رجله ورفع صوته أمامه.

قدم موظفا الإدارة بلاغا ضد إمام المسجد بتهمة إهانتهما بالأفعال والأقوال أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما.  وأصدرت النيابة أمرا جنائيا بتغريم إمام المسجد بمبلغ 50 دينارا، ولكنه طعن بالأمر الجنائي معترضا. وكسب القضية.

دفوع المحامين

وفي التفاصيل، قدم وكيلا إمام المسجد المحاميان خالد وفيصل العلي مذكرة دفاع للمحكمة الصغرى الجنائية الخامسة. ومن أبرز ما تضمنته دفوعهما:

خلو أوراق الدعوى الجنائية من الدليل المادي الذي يقطع بثبوت الجريمة في حق المتهم، إذ لا يوجد دليل مادي بأوراق الدعوى الجنائية، ولا توجد إفادة شهود عيان للواقعة.

انتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم، إذ لم تتحقق الجريمة التي تتطلب توافر السلوك الإجرامي الذي يتمثل في الإهانة، وبخاصة أن شهود النفي أكدوا جميعا بعدم قيام أمام المسجد المتهم بالتعدي على موظفي إدارة الأوقاف لا قولا ولا فعلا. وذكر الشاهد الثاني بأن إمام المسجد أكد انصياعه لأوامر إدارة الأوقاف بالتوقف عن الإمامة إذا صدر قرار رسمي بذلك. كما لم تجل الادارة التصوير المرئي للواقعة خصوصا مع وجود كاميرات أمنية للمراقبة.

كيدية الاتهام وتلفيقه، خصوصا أن إمام المسجد تقدم ببلاغ جنائي ضد الموظفين لسبه علنا في المسجد، وصدر الأمر بتغريم الموظف الثاني بمبلغ 20 دينارا. بينما قدم موظفا الإدارة بلاغا جنائيا في مواجهة المتهم بعد يومين وتم تغريمه بمبلغ 50 دينارا، وهو الأمر الذي يقطع بالكيدية.

وطلب وكيلا المتهم في ختام دفاعهما قبول الاعتراض على الأمر الجنائي وإلغائه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا ببراءة إمام المسجد مما نسب إليه من اتهام لعدم ثبوت الواقعة المسندة للمتهم.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بأنها في صدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم التهمة المنسوبة إليه، فإنها لا ترقى لاطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الادانة، وذلك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

وأشارت لخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد قيام المتهم بإهانة المجني عليهما بالألفاظ والأفعال وذلك سوى ما ورد بأقوال المجني عليهما والتي لم تطمأن إليهما المحكمة؛ كونها جاءت مرسلة لم تعزز بدليل آخر في الدعوى.

وبينت المحكمة في حيثياتها بأنها ترى في دليل الاتهام قصورا عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام ولم تطمئن المحكمة إلى أن المتهم قد ارتكب التهمة المنسوبة إليه.

وقالت إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، الأمر الذي ساور وجدان المحكمة الشك والريبة في دليل الاثبات وتتشكك معه في صحة اسناد الاتهام الى المتهم، مما يتعين معه الحال كذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

وحكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا وسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.