+A
A-

350 ألف دينار حد أدنى لرأس مال الشركات الأجنبية

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ويتضمن الاقتراح بقانون وضع حد أدنى لرأس المال المقرر؛ لكي يتم السماح بالترخيص بتأسيس شركات لغير البحرينيين عند ممارسة أنشطة مقصورة على البحرينيين وقدره بـ 350 ألف دينار، كما ألغى سلطة الوزير المعني بشؤون التجارة بإعفاء الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانونيا.

من جهتها، عارضت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاقتراح بقانون، باعتباره يحد من الاستثمارات الأجنبية بوضع حد أدنى لرأس المال بقيمة 350 ألف دينار، مؤكدة ضرورة أن تكون القوانين جزء من المنظومة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تحقق مبدأ تقييد صلاحيات الوزير بإعفاء الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانوني.

وبين مصرف البحرين المركزي أن تطبيق الاقتراح بقانون سيؤدي إلى تقييد السياسة التشريعية المتبعة في هذا الشأن، مما سيؤثر سلبًا على صناعة الخدمات المالية وانتقاص حجم التعاملات المالية لتلك الشركات الأجنبية مع غيرها من المؤسسات المالية والشركات البحرينية.

كما لفت إلى أنه تطبيق الاقتراح سيقيد مجالات الاستثمار في مملكة البحرين، وإحداث إرباك واضطرابات لدى الشركات ذات رأس المال الأجنبي؛ نتيجة كثرة التعديلات التشريعية.

من جهتها، وافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين، على المقترح.

وذكرت أن النص الحالي للمادة أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وأضرار جسمية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين بسبب المنافسة غير العادلة مع المستثمر الأجنبي، كما أدى لقيام المستثمرين الأجانب بنقل رؤوس الأموال إلى خارج المملكة دون الاستفادة منها في السوق الداخلية.