+A
A-

20 ألف دينار غرامة عدم منح الأفضلية للبحريني بالتوظيف

وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، الذي يلزم كل صاحب عمل بالرجوع إلى وزارة العمل ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل عند توظيف أي عامل، ومراعاة وجوب منح الأفضلية للبحريني أولًا متى ما وجد وكان صالحًا لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه، ومعاقبة كل صاحب عمل خالف هذا الحكم بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.

من جهتها، طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في الاقتراح بقانون، موضحة صعوبة إلزام جميع أصحاب العمال بالرجوع إلى كشوفات الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة العمل لاختيار تشغيلهم.

وأشارت الوزارة إلى أن غالبية المهن التي يشغلها العمال الأجانب هي مهن غير احترافية ومتدنية الأجر، ولا تتطلب مهارة نوعية لشغلها، والعمالة الوطنية لا ترغب بالعمل فيها أساسًا، وليس لأنها غير صالحة للقيام بها. موضحة أن إلزام صاحب العمل بوجوب منح الأفضلية للبحريني أولًا يتعارض مع السلطة التنظيمية لصاحب العمل.

وأكدت أن الحكومة تعتمد سياسة جذب الاستثمارات الخارجية لتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف، وخفض كلفة العامل البحريني ورفع كلفة العامل الأجنبي، ورفع مهارة العمالة الوطنية من خلال التدريب الاحترافي.