+A
A-

الحبس و100 ألف دينار عقوبة “غسل الأموال”

 صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بتعريفي (أموال) و(الإرهاب) الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، التعريفان الآتيان:

(أموال) جميع الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية والأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها أو كيفية الحصول عليها، وسواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ- العملات الوطنية والأجنبية والعملات الرقمية والأصول الافتراضية والكمبيالات والأوراق المالية والتجارية والأدوات المتداولة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.

‌ب- النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سواء داخل المملكة أو خارجها.

‌ج- الأعمال الفنية والتحف والمجوهرات والمعادن الثمينة.

‌د- العقارات والمنقولات والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.

‌ه- العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

‌و- المستندات القانونية والوثائق والصكوك والمحررات التي تثبت ملكية الأموال أو حصة منها أيًا كان شكلها بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

(الإرهاب) ذات التعريف المشار إليه في المادة (1) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

المادة الثانية

يُستبدل بنصوص البند (ن) من الفقرة (2-1) من المادة (2)، والفقرات (3-3) و(3-4) و(3-6) من المادة (3)، والفقرتين (4-2) و(4-5) من المادة (4)، والمادة (5)، والبند (ج) من الفقرة (6-1) من المادة (6)، والفقرة (8(1)) من المادة (8)، من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، النصوص الآتية:

مادة (2) فقرة (2-1) بند (ن):

أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو أيٍّ من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون المملكة طرفًا فيها.

مادة (3) فقرة (3-3):

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكَم على كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.

وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تَحَصُّلها من الجريمة.

مادة (3) فقرة (3-4):

مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة في هذا القانون إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه باسمه أو بواسطته أو لحسابه، مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.

مادة (3) فقرة (3-6):

يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بالعقوبتين معًا.

مادة (4) فقرة (4-2):

وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:

‌أ- وضع الإجراءات المنظمة لعملها.

‌ب- دراسة تطوير السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ج- دراسة القواعد الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

‌د- دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القانون.

‌ه- التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌و- إعداد مقترح متطلبات التقرير الوطني للمخاطر (NRA) ومتابعة أي مستجدات في هذا الشأن.

‌ز- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الإحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية ذات الصلة.

‌ح- تقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم آليات وإجراءات وقواعد تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وكذلك المتعلقة بقوائم الإرهاب الوطنية، والقرارات ذات الصلة وما يرتبط بها من التزامات.

‌ط- ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية مقترحاتها وتوصياتها طبقًا لأحكام هذه الفقرة، وتقارير دورية بنتائج أعمالها.

مادة (4) فقرة (4-5):

تصدر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنفذة القرارات اللازمة بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود بما في ذلك الآتي:

‌أ- التقارير المنتظمة من المؤسسات بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بشأن العمليات المشتبه فيها - بما في ذلك محاولات إجراء العمليات - بغض النظر عن قيمتها.

‌ب- قيام المؤسسات بالإبلاغ فورًا عن أية عمليات مشتبه فيها - بما في ذلك محاولات إجراء العمليات - بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة، بغض النظر عن قيمتها.

‌ج- إثبات المؤسسات لهوية عملائها والمنتفعين من عملائها والتحقق من تلك الهوية.

‌د- متطلبات الإبلاغ الداخلية لدى المؤسسات.

‌ه- كافة الاشتراطات التنظيمية بما فيها المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية اللازم توفرها لدى العاملين في المؤسسات الذين يتولون مسئولية الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وذلك بما يكفل قيامهم بإرسال تقارير دقيقة ومتكاملة عن هذه العمليات.

مادة (5):

المؤسسات

تلتزم المؤسسات بما يلي:

‌أ- الاحتفاظ لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية بنسخة من مستندات الهوية لكل متعامل حسب ما يحدد في اللوائح والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون.

‌ب- الاحتفــاظ بسجـــل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة لكل عملية جديدة أو غيـر متصلة - بما في ذلك محاولات إجراء العمليات - لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية التي تم تسجيلها او محاولة إجرائها، بغض النظر عن قيمتها.

‌ج- إبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة فورًا بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بأية عملية - بما في ذلك محاولة إجرائها - يشتبه فيها الموظف المختص عـن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أي ظروف أخرى، بغض النظر عن قيمتها.

‌د- تقديم أية مستندات أو معلومات أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة المنفذة أو الجهات المختصة.

‌ه- الالتـزام بتوجيهات الجهات المختصة فيما يختص بوضع وتطبيق سياسات وإجراءات ووسائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على مستوى الإدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الإجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية.

‌و- التعاون مع أية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة المنفذة.

‌ز- وضع وتطبيق إجراءات التدقيق لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة.

‌ح- حظر فتح أو الاحتفاظ بأية حسابات سرية أو وهمية أو مجهولة.

‌ط- تطبيق السياسات والإجراءات الكفيلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها المنظمة لتبادل المعلومات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة المخاطر وتحليل التقارير وإقامة البرامج التدريبية ووضع نظم رقابة داخلية وإجراءات تضمن سرية المعلومات، والتي تسري على كافة الشركات في المجموعة التجارية بما فيها الفروع والشركات التابعة لها والمرتبطة بها سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة المتعلقة في هذا الشأن.

مادة (6) فقرة (6-1) بند (ج):

التحفظ ومنع التصرف أو الإدارة بالنسبة لأية أموال تخضع للمصادرة أو أية أموال مملوكة مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة وفق أحكام هذا القانون.

مادة (8) فقرة (8(1)):

في حال طلب دولة أجنبية معلومات محددة تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في تلك العمليات أو في تحقيق أو اتهام بشأن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الوحدة المنفذة أن تقوم بتنفيذ الطلب، أو إبلاغ الدولة الأجنبية بالأسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبها أو أي تأخير في تنفيذه، ولا يخل ذلك بترتيب الأولويات في الطلبات الواردة بصفة عاجلة.

المادة الثالثة

تُضاف مادة جديدة برقم (2) مكررًا بعنوان (الغرامة الإدارية) إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تُضاف فقرات جديدة بأرقام (2-8) إلى المادة (2) و(8(7)) إلى المادة (8) و(10(6)) و(10(7)) إلى المادة (10) من ذات المرسوم بقانون، نصوصها الآتية:

مادة (2) مكررًا:

الغرامة الإدارية

مع عدم الإخلال بأي غرامة إدارية أشد، للجهات المختصة فرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ألف دينار ضد المؤسسات في حال مخالفتهم لأحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

وتخضع إجراءات فرض الغرامة الإدارية والتظلم منها والطعن عليها للأحكام القانونية المنظمة للمسئولية التأديبية أو العقوبات الإدارية في كل جهة مختصة، ويجوز الجمع بين الغرامة الإدارية وأية عقوبة تأديبية أو إدارية أخرى تفرضها تلك الجهات، ويحوز القرار الصادر بالغرامة الإدارية قوة السند التنفيذي متى ما اُستنفذت طرق الطعن المقررة بشأنه أو بفوات مواعيدها.

وفي حال عدم وجود تنظيم قانوني لأحكام المسئولية التأديبية أو العقوبات الإدارية فللجهة المختصة بموجب هذا القانون فرض الغرامة الإدارية، ويجوز لمن صدر ضده قرار بفرض غرامة إدارية أن يتظلم من هذا القرار خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ إخطاره به أمام الجهة المختصة، على أن يتم البت في التظلم خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم.

ولمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمنًا أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضًا، ولا تقبل الدعوى إلا بعد التظلم من القرار، ويحوز القرار الصادر بالغرامة الإدارية قوة السند التنفيذي بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه، أو بانقضاء مدة الطعن المشار إليها ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه.

مادة (2) فقرة (2-8):

يعاقب كل من ساهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بوصفه فاعلًا أو شريكًا بالعقوبات المقررة لها، كما يعاقب على الشروع فيها بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

مادة (8) فقرة (8(7)):

يجوز تشكيل فرق بحث أو إجراء تحقيقات مشتركة مع دولة واحدة أو أكثر بناءً على ترتيبات تعاون أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الجهات التي يجوز لها ذلك والإجراءات الواجب إتباعها.

مادة (10) فقرة (10(6)):

للنيابة العامة أو المحكمة المختصة عند نظر الدعوى - بحسب الأحوال - إصدار أمرها بتعيين مدير لإدارة الأموال المتحفظ عليها، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنظيم القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

مادة (10) فقرة (10(7)):

يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها فورًا دون تأخير، وكذلك بتطبيق القرارات الصادرة بشأن قوائم الإرهاب الوطنية، وذلك كله وفقًا للآليات والإجراءات والقواعد التي تصدر بتحديدها قرارات من مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

تحذف عبارة (الرسوم الجمركية) الواردة في البند (ي) من الفقرة (2-1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.