+A
A-

يخسر طعنه أمام المحكمة لتأخره في توكيل محام

قضت محكمة التمييز في طعن وافدين مدانين بجلب مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعدم قبول طعن أحدهما شكلا؛ لأن المحامي استخرج وكالة من المحكوم عليه بعد تقريره بالطعن بالتمييز، مؤكدة بأن المحامي لم يكن يملك توكيلا يبيح له الطعن وقت التقرير به، فيما رفضت طعن المدان الثاني وأيدت معاقبتهما بالسجن المؤبد وبغرامة 5000 دينار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعنين و3 آخرين سبق الحكم عليهم، أنهم بتاريخ 7 يناير 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون جميعا: جلبوا بقصد الإتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهمون الأول والرابع والخامس: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الكلونازيبام.

وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة ثلاثة منهم بالسجن المؤبد وبالغرامة 5000 دينار، وبمعاقبة رابع بالحبس لمدة سنة وبتغريمه 1000 دينار، فيما برأت المتهم الثاني بالقضية مما نسب إليه من اتهام، وأمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعاد المتهمين الثالث والرابع نهائيا عن مملكة البحرين، فلم يقبل 3 مدانين بهذا الحكم وطعنوا عليه بالاستئناف، والتي انتهت إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بحق كل منهم، ما دعا اثنين منهم إلى الطعن أمام محكمة التمييز والتي قضت بعدم قبول طعن الأول شكلا، وبقبول طعن الثاني شكلا وفي الموضوع برفضه.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها بعدم قبول طعن الأول، أنه لما كان المحامي قدم سند الوكالة عن المحكوم عليه بتاريخ 9/7/2019، والثابت به أنه صدر عن الطاعن بتاريخ 25/6/2019، أي بعد تاريخ التقرير بالتمييز الذي تم قبل ذلك بخمسة أيام، مبينة أنه لما كان الطعن بالتمييز في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه، حسبما يراه لمصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق، إلا بإذنه.

وتابعت: وكان الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام، ولا يجوز التقرير بالطعن من الوكيل، إلا إذا كان توكيله ثابتا وقت التقرير بالطعن، ولما كان المحامي الذي قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيلا ثابتا يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه عندما قرر به، ثم تقدم بتوكيل لاحق بعد تاريخ الطعن المثبت رسميا قبل 5 أيام من صدور التوكيل، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.