+A
A-

موظف يطالب بـ 20 ألف دينار بعد سقوطه أثناء العمل

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) إلزام وزارة الصحة بتعويض مواطن بمبلغ وقدره 20 ألف دينار، كان يطالب بها إثر تعرضه لإصابة عمل بعد سقوطه على ظهره نتيجة أدائه واجب عمله، والذي تم احتساب العجز به بنسبة 20 % بعد تظلمه من اعتبارها 7 % فقط؛ نظرا إلى إيداع مبلغ التعويض المقرر له من قبل اللجنة الطبية العامة بقرابة 5000 دينار، كما قررت بأن الوزارة لم يثبت ضدها ارتكاب أي خطأ بشأن إصابته مما ينفي عنها المسؤولية الموجبة للتعويض عن الأضرار التي يعانيها، وألزمت الموظف بمصروفات الدعوى.

وذكرت أن وقائع الدعوى تتمثل فيما تقدم به الموظف المدعي بلائحة دعواه، والتي تضمنت أنه تعرض لحادث خلال عمله لدى المدعى عليها الأولى - وزارة الصحة - حيث سقط على ظهره أثناء قيامه بواجبات عمله، وقدرت العجز به بنسبة 20 % بموجب قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، وقد أثر هذا العجز الناتج عن الحادث على قدرته في مباشرة أعماله الوظيفية وكذلك ممارسة الأنشطة الحياتية الطبيعية.

وأضاف بأن فضلا عن ذلك، فقد تعرض لضرر معنوي وأدبي يتمثل في الألم الشديد الذي يتعرض له نتيجة الإصابة والإحساس بالعجز عن ممارسة حياته الطبيعية، والتمس من المحكمة الحكم لصالحه بتعويض مادي ومعنوي وقدره بـ 20 ألف دينار.

وأفادت المحكمة في أسباب حكمها سالف البيان أن المقرر وفقا لحكم المادة (54) من القانون رقم (13) لسنة 1975 في شأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1986 أن المقصود بإصابة العمل - في تطبيق أحكام هذا القانون - تلك الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.

ولفتت إلى أنه تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والحالات التي يتضمنها قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة وزير الصحة، كما ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف أو للمستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون خلال فترة ذهابه لمقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

وانتهت إلى القول بأن الأوراق خلت مما يفيد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها أدى إلى الأضرار التي يدعيها المدعي في الدعوى، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليهم الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، وتصبح الدعوى قائمة على غير سند من القانون.