+A
A-

“تشريعية النواب” توافق على السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء

وافقت للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مع إجراء تعديلات عليه والذي يصوت عليه المجلس الثلاثاء المقبل.

ويتألف مشروع القانون من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية ومضمونه السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين.

ويهدف المشروع إلى السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين. وسد الفراغ التشريعي في النص الأصلي للمادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي تعتريه شبهة عدم الدستورية.

ونصّت المادة (327) بعد التعديل على أن “يجوز للدائن أو المدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أو إعلانه حسب الأحوال.

ويحصل التظلم أمام المحكمة الكبرى أو المحكمة الصغرى حسب الأحوال وتُراعى فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، مع وجوب ألا يكون القاضي الذي أصدر الأمر، ضمن تشكيل المحكمة التي تختص بنظر التظلم.ويجب أن يكون التظلم مسببًا وإلا كان باطلاً”.

من جهتها، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون وجاء في ملاحظاتها أن طريق أمر الأداء طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه. وعدم استقامة التعديل المقترح لنص المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مع نص المادة (325) من ذات القانون.

وبيّنت أن التظلم قرّر لصالح المدين كون أمر الأداء بمثابة حكم غيابي بالدين ضد المدين ولا  يمكن الارتكان إلى حكم المحكمة الدستورية المصرية المشار إليه بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي بُني عليه مشروع القانون

فيما رأت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن المادة محل التعديل تقرّر التظلم من القرار أمام ذات المحكمة دون أن يتضمن النص أي قيد يضمن وجوب تجنيب القاضي الذي بت في طلب الأمر محل التظلم من تشكيل هيئة المحكمة التي تختص بنظر القرار الذي أصدره، وهو ما لا يستقيم وقواعد العدالة وحيدة القضاء، وعليه يكون النص في موطن شبهة عدم الدستورية.