+A
A-

“الأعلى للقضاء”: نيابة متخصصة قريبا.. و “الرقابة”: التشريع لا يؤثر على الصلاحيات

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء نيابة متخصصة “نيابة جرائم الأموال العامة” والذي يعرض الثلاثاء المقبل على أعضاء مجلس النواب. ويتضمّن الاقتراح إنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة، تختص بالتحقيق في جرائم الأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.

يتألف الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) فضلاً عن ديباجته من مادتين، نصت المادة الأولى على إنشاء نيابة متخصصة تسمى “نيابة جرائم الأموال العامة” وبينت اختصاصها، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وتمثلت المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون في الحاجة الماسة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة، يُحال إليها البلاغات الواردة من إدارة مكافحة جرائم الفساد، كجرائم الاختلاس، والاستيلاء، والرشوة وغيرها.

  من جهته، أوضح المجلس الأعلى للقضاء في مرئياته عن مشروع القانون أن الأصل العام أن يكون تحديد دوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بموجب قرار يصدر من النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وإن كان قد خرج المشرع عن هذا الأصل وأنشأ بقوة القانون نيابة الجرائم الإرهابية وفرض تعيين أعضائها بأمر ملكي، فإن ذلك كان لضرورة إعلان وفاء مملكة البحرين لالتزاماتها الدولية والعربية والإسلامية والخليجية، وعليه فالاستثناء من الأصل العام لا يتوسع فيه ولا يُقاس عليه.

وأشار إلى أن أعضاء النيابة العامة ينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم، ومقتضى ذلك أن يكون أمر نقل أعضاء النيابة العامة وتوزيع العمل بينهم من سلطة النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. وأشار إلى أنه يجري حاليًّا دراسة إنشاء نيابة متخصصة في الجرائم التي تُشكل عدوانًا على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما يحقق الغرض من الاقتراح بقانون. في حين بين ديوان الرقابة المالية والإدارية في مرئياته عن مشروع القانون أن استحداث جهاز للنيابة يختص بجرائم الأموال العامة لا يؤثر بصفة مباشرة على ممارسة الديوان لصلاحياته بموجب المادة (11) من قانونه بإحالة الجرائم التي تنكشف له أو للجهات المشمولة برقابته إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية.