+A
A-

إعفــاء متعـاون من تهمـة تجـارة وتعاطـي المخـدرات

قال المحامي غالب الشريطي إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أعفت موكله المدان سابقا بالإتجار في المواد المخدرة ومحكوم عليه في سنة 2010 بالسجن 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، وقضت بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار فقط عن تهمة التعاطي، كما قررت في ذات الوقت بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل طبي؛ وذلك بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم وأمرت بإعادته لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد.

وأضاف أن موكله تعاون مع الشرطة في القبض على المتهم الأول بالقضية التي ضمت 14 متهما، أحدهم بقي في إيران كرهينة للتأكد من عدم وجود كمين للقبض على المهربين الإيرانيين.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن المستأنف، وهو المتهم الثامن بالقضية ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وبغرامة 5000 دينار، وقضت محكمة التمييز بتاريخ 3 ديسمبر 2018 بقبول طعنه شكلا؛ نظرا إلى أن المحكمة الاستئنافية سابقا قضت بعدم جواز معارضته الاستئنافية، في حين أنه كان مريضا وخارج البلاد لتلقي العلاج ولم يتم إعلانه بالحكم المستأنف، وفي الموضوع حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، فنظرت المحكمة الاستئنافية في معارضته الاستئنافية، وأصدرت حكمها سالف البيان.

وبينت المحكمة أن المحكوم عليه قدم دليل عذر بمرضه، والذي تطمئن إليه المحكمة، وبالتالي تجوز المعارضة في هذا الحكم؛ لأن المعارض لم يتم إعلانه بالحكم الغيابي المستأنف، ومن ثم ينفتح له ميعاد المعارضة، مما يشير إلى قانونية معارضته الاستئنافية لحيازتها الأوضاع القانونية، فتقضي المحكمة بقبولها شكلا.

وبشأن الدفع الذي تقدم به المحامي غالب الشريطي أفادت المحكمة أن ما أثاره دفاع المتهم المعارض الماثل بشأن إعفائه من العقاب عملا بالمادة (53) من قانون المخدرات، فالمحكمة ترى أنه تعاون مع الشرطة في القبض على المتهم الأول مصدر حصوله على المخدر وترتب عليه ضبط الأخير، الأمر الذي يكون معه المتهم المعارض مستحق للإعفاء من العقاب عن جريمة الإتجار فقط دون جريمة التعاطي غير المنصوص على الإعفاء فيها والتي تعاقبه عليها بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة 100 دينار.

لكن ونظرا إلى الحالة الصحية التي يعانيها المتهم؛ كونه مصابا بمرض السرطان، فإن المحكمة قررت وفقا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، أن الظروف الصحية للمتهم تشير إلى عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الإكراه البدني بحبسه وفقا للتقرير الطبي المرفق بالأوراق؛ لذا فإنها تقضي باستبدال العقوبة بحقه بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل طبي.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة التعاطي مع استبدال عقوبة الحبس بإلزامه بالخضوع لبرنامج التأهيل الطبي وإعفائه من العقاب عن التهمة الأولى (الإتجار في المخدر) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.