+A
A-

تشديد عقوبة التحريض على الإرهاب

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة المقيدة للحرية المقررة عن الأفعال المؤثمة لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وتجريم أشكال التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأي عمل إرهابي، وتجريم حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع متى كان ذلك بقصد التوزيع، وتجريم حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك التمجيد أو التعظيم (أو التبرير أو التحبيذ) أو التشجيع.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.