+A
A-

رفض دعوى صاحب مؤسسة مطالب بقيمة شيك مسروق

قالت المحامية عائشة ثاني إن المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية قضت بإلغاء حكم كان يلزم موكلها بدفع قيمة شيك صدر باسمه ولا يعلم من الذي أصدره لصالح المدعي؛ كونه صادرا باسم شركة مقاولات يمتلكها، إلا أنها أغلقت قبل وقت صدور الشيك، والذي تبلغ قيمته 5000 دينار، نظير بيع المدعي سيارته لآخر مجهول لا يعرفه المدعى عليه أصلا، إذ ثبت أن الشيك مسروق وتم استغلاله في عملية الشراء.

وأوضحت أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلها كان يمتلك مؤسسة مقاولات بناء، إلا أنه أغلقها منذ العام 2009، كما ألغى حساباتها البنكية، لكن المدعى عليه تفاجأ بعد تلك الفترة بمطالبته من جانب المدعي بسداد قيمة شيك بمبلغ 5000 دينار صادر عن المؤسسة؛ نظير شراء موكلها لسيارة لا يعرف عنها شيئا، وعندما رفض الدفع لعدم صلته بعملية البيع والشراء، قام بائع السيارة برفع دعوى ضده لسداد قيمة الشيك.

وأفادت أنه من خلال متابعة القضية، اتضح أن شخصا مجهولا قام بسرقة دفتر شيكات قبل عدة سنوات من الشركة، وأن الشركة قدمت بلاغا حول الواقعة في ذلك الحين، وأن رقم هذا الشيك متسلسل من الدفتر المسروق.

وتابعت، أن محكمة أول درجة وبعد مداولتها للقضية، انتهت إلى القضاء بإلزام موكلها بسداد قيمة الشيك المسروق؛ كونه صاحب تلك المؤسسة المغلقة، فما كان منها إلا أن طعنت على هذا الحكم بالاستئناف.

وأضافت أنها ذكرت بمرافعتها أن الثابت من الشيك موضوع النزاع أنه صادر ومحرر في 26 يناير 2014 باسم مؤسسة المقاولات والبناء التي يمتلكها المستأنف، وقام المستأنف بإغلاقها في العام 2009، وتم وقف نشاطها والتعامل مع الآخرين، فلا يعقل أن يكون المستأنف قام بإصدار شيكات باسم المؤسسة، وهي مغلقة حيث لا يوجد حساب لها في البنوك.

ولفتت إلى أن موكلها لا يعرف الشخص الذي أصدر الشيك باسمه، والذي أكد البائع أنه استلم الشيك منه مقابل بيع سيارته له، كما أن موكلها لم يسبق له التعامل معهما نهائيا، وليس له صلة بالمدعي.

وبينت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإلزام المستأنف بالمبلغ المطالب به، دون أن تمحص أو تفحص الشيك موضوع الدعوى، ودون أن تطلب من المستأنف ضده -المدعي- تقديم أصل الشيك للتأكد من صحة دعواه، وأسست حكمها على صورة ضوئية من الشيك لا يجوز الاعتداد بها، كما لم تقم بإحالة الدعوى للتحقيق للتأكد من صحة الشيك، عما إذا كان صادرا من المستأنف من عدمه.

وانتهت إلى القول بأن تقرير خبير التزييف والتزوير جاء فيه أن الشيك صدر بتاريخ 26 يناير 2014 وأن المستأنف ضده قام بالتلاعب وتغيير وتزوير هذا التاريخ.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول استئناف موكلها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.