+A
A-

توقيف طلاب عن الدراسة دون علم “التربية”

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما إلى مديري المدارس الإعدادية والابتدائية الإعدادية تنوه فيه بعدم تطبيق الإجراءات المحددة والموصى بها من قبل لجنة الانضباط الطلابي إلا بعد رد إدارة التعليم الإعدادي؛ وذلك لما لوحظ من حرمان بعض الطلاب ذوي المخالفات السلوكية عن الدراسة في بعض المدارس.

وتضمن نص التعميم الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه أنه تم ملاحظة حرمان بعض من طلاب ذوي المخالفات السلوكية عن الدراسة دون علم الإدارة التعليمية (بما في ذلك التوقيف الداخلي)، وجاء ذلك بعد متابعة الحالات الطلابية بالمدارس وتواصل أولياء أمور بعض الطلاب.

ووجهت مديرة إدارة التعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم نجود الدوسري ميري المدارس بالالتزام بتحويل المخالفات السلوكية الطلابية، وذلك من خلال رفع استمارة حالة سلوكية لإدارة التعليم الإعدادي المتفق عليها، مرفقة ومستوفية جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه الحالة السلوكية، إضافة للبرامج الإرشادية والتوجيهية التي تم إلحاق الطالب بها.

ولفتت الدوسري فيما يخص المخالفات السلوكية العاجلة والخطيرة، بأن يتواصل الاختصاصي التابع للمدرسة هاتفيا مع الوزارة حال وقوع المخالفة مع ضرورة إرسال استمارة بلاغ عن حادث مدرسي؛ حتى يتسنى لإدارة التعليم الإعدادي اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستندت في تعميمها على نص مادة بلائحة الانضباط الطلابي تنص على “يجوز للجنة الانضباط الطلابي إيقاف الطالب عن الدوام المدرسي مدة لا تزيد على 3 أيام؛ وذلك لمصلحة التحقيق في مخالفات الفئتين الثانية والثالثة، بعد موافقة الجهة المختصة في الوزارة”.

وأضافت في مادة أخرى عن الجهة المختصة باعتماد توصيات لجنة الانضباط الطلابي “لا تسري قرارات الحرمان من الدوام المدرسي التي تقل مدته عن عشرة أيام إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة في الوزارة”، و “لا تسري قرارات الحرمان من الدوام المدرسي التي تكون مدتهه بين عشرة أيام إلى عام دراسي إلا بعد اعتمادها من الوكيل المساعد المختص”.

وأكدت الدوسري في ختام التعميم الدور التربوي في التعامل مع المخالفات السلوكية كافة.