+A
A-

منح زوجة باقي مهرها المتأخر 18 عاما

قال المحامي عبدالله مراشدة إن المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة حكمت بإلزام زوج أن يدفع لصالح زوجته باقي مقدم المهر البالغ 2000 دينار، بعد تأخره في الدفع منذ العام 2000 وحتى صدور الحكم، إذ أرجأ دفع الباقي من المهر لحين تحسن ظروفه المالية، كما ألزمت الزوج المدعى عليه بأن يدفع رسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد وكيل الزوجة المدعية أن موكلته طالبت المحكمة بالحكم على زوجها أن يدفع لها باقي المهر الذي لم يسدده زوجها إليها منذ تاريخ 14 مايو 2000 وقت إصدار وثيقة عقد النكاح بينهما، والثابت فيها أنه لم يدفع إليها باقي مقدم المهر، إذ كتب في الوثيقة “تدفع ألفان بعد تحسن ظروفه”.

وأشار مراشدة إلى أنه واستنادا إلى الحقوق الشرعية التي تتمتع بها الزوجة، وهو حقها في إلزام المدعى عليه بدفع باقي مبلغ مقدم الصداق الثابت في وثيقة عقد النكاح فقد رفعت الدعوى، مؤكدا أنه حق شرعي وقانوني بموجب أحكام قانون الأسرة، فضلا عن بروز خلافات بين الزوجين منذ العام 2014، كونه تزوج من أخرى في إحدى الدول الخليجية، ويزور زوجته المدعية بين حين وآخر.

وفي نظر الدعوى حضر الزوج أمام المحكمة، وقرر أنه سلم باقي مقدم الصداق لوالد ووالدة المدعية، لكنه لا يملك بينة على ذلك، وطلب إحضارهما مكتفيا بتحليفهما اليمين بعدم الاستلام، فلم تمانع الزوجة المدعية، وفي جلسة تالية حضر والداها، وأكدا أنهما لم يتسلما من المدعى عليه المبلغ المذكور، ما جعل دليله الوحيد لدفع باقي المهر إثباتا لعدم دفعه إياه أصلا.