+A
A-

“الخدمة” يصدر تعليماته بشأن الإجازات الممنوحة للموظفين

 أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك تماشيا مع أحكام الإجازات المحددة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، حيث تهدف هذه التعليمات إلى توضيح إجراءات وضوابط الإجازات بأنواعها في الخدمة المدنية والمزايا الوظيفية التي تمنح للموظفين أثناء الإجازات براتب؛ بهدف الاستخدام الأمثل والعادل لها بما يخدم مصلحة العمل ويضمن راحة الموظف.

وأوضح مدير عام السياسات والأجور بالديوان صلاح الدين عجلان أن هذه التعليمات تأتي في إطار مسؤوليات الديوان في بيان قواعد وشروط وإجراءات منح هذه الإجازات، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ أحكامها، كما يقع على الجهات الحكومية مسؤولية تنفيذ ما ورد في هذه التعليمات ومتابعة الإدارة المعنية بالموارد البشرية للتدقيق والمراجعة وإدخال واعتماد الإجازات بحسب الإجراءات المعمول بها، والتأكيد على ما جاء في هذه التعليمات وتعميمها على الموظفين.

كما يتوجب على الموظف الالتزام بتقديم إجازاته السنوية والمرضية والخاصة بأنواعها حسب الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذه التعليمات والصلاحيات الممنوحة له من الجهة الحكومية، والاستعلام من المختصين بالموارد البشرية في الجهة الحكومية عن المستندات المطلوبة والمؤيدة لطلب أي إجازة بما يتوافق مع ضوابط وشروط منحها.

وأكد مدير عام السياسات والأجور أن الإجازات المستحقة للموظفين تختلف بحسب نوع التوظيف ومدته، حيث يستحق الموظفون الدائمون الإجازات السنوية والمرضية والخاصة، بينما تطبق الإجازات السنوية والمرضية ووفاة قريب على الموظفين بالتوظيف المؤقت والتوظيف بعقد، في حين يستحق الموظفون بالتوظيف الجزئي إجازة وفاة قريب والإجازة المرضية بناءً على شهادة طبية معتمدة وذلك بحسب القواعد والشروط المعتمدة في الخدمة المدنية لهذه الإجازات بما يتماشى مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووفقا للضوابط والمدد المحددة في هذه التعليمات.

وبشأن تنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح الإجازات المستحقة للموظف بحسب نوع التوظيف، كما تمت الإشارة إليه آنفا، فقد بين عجلان أن الموظف أثناء الإجازة السنوية يمنح الراتب شاملا العلاوات المستحقة، ويجوز احتساب الإجازة السنوية بالساعات واستخدامها لأقل من يوم واحد إذا كان للموظف رصيد سنوي مع تجميعها وخصمها من الرصيد، كما أكد ضرورة منح الموظف فائض إجازاته السنوية قبل انتهاء السنة الميلادية، وإدخالها ضمن نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية قبل انتهاء الفترة المسموح بها في النظام، على أن يكون تاريخ بدء الإجازة قبل انتهاء هذه السنة وتمتد إلى السنة التالية؛ وذلك لتفادي خسارة الموظف لإجازاته السنوية الزائدة عن الرصيد الإجمالي المسموح بنقله للسنة التالية، وهو (75 يوم عمل).

كما أوضح مدير عام السياسات والأجور أنه أثناء الإجازة المرضية يمنح الموظف الراتب شاملا العلاوات المستحقة، ويتم احتساب رصيد الإجازة المرضية للموظف المستجد عن كل شهر كامل، ويمكنه الخروج في إجازة مرضية بدءًا للشهر التالي من احتساب الرصيد، ويتوجب على الموظف إحضار شهادة طبية معتمدة من الطبيب المعالج والجهة المعالجة لفترات الغياب بسبب المرض، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ عودته للعمل، بينما يتعين على الجهة الحكومية مراجعة الشهادات الطبية المقدمة من الموظف واعتمادها في النظام لضمان الالتزام بفترات الإجازات المحددة في الشهادات الطبية وعدم تجزئتها، كما شدد على ضرورة الالتزام بعدم منح الموظف إجازة مرضية لمدة يوم عمل واحد غير مؤيدة بشهادة طبية لأكثر من مرة واحدة في الشهر، وبموافقة الرئيس المباشر.